656

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

وقوعُه مستبعداً إلا أنه ممكن ، ومنهم من لم يُجِزْ للاستبعاد(١).

٨٥/أ النظر الثاني : فیما يُستحَق المال به/

وفيه مسائل أربع :

الأولى : إن وقعت نَكْبة(٢) .. نظر: فلو أغرق(٣) فسقط السهمُ من يده .. لم يحسب وأعيد عليه ، وكذلك لو انقطع وَتَرُه أو انكسر قوسه أو عرض دابةٌ أو عرض في يده عارضٌ ، ولو أصاب مع العارض بالنصل .. حسبت له .

وما قيل(٤) : إنه من سوء صنيعه لا من عارض .. فمحسوب عليه(٥).

ولا حكمَ للريح، والصحيحُ : أن الشديدةَ العصف كذلك(٦) ، ولو لطم دابة ثم أصاب بنصله .. حسب له ، ولا يحسب الإصابة بالفوق شيئاً ، ولو انقطع السهمُ باثنين فأصاب بالنصل من أحد نصفيه .. حسب ، وإن أصاب بالنصف الثاني أو بالفوق .. لم يحسب ، فإن كان في الغرض سهم فأصاب بالنصل فوقه فأخطأ .. رُدَّ عليه؛ لأنه عارض ، وإن كسره وأصاب .. حسب له(٧) كما لو لطم دابة .

الثانية : إذا تشارطا الخواسق - وهو : ما خرق الجلد(٨) ، والإصابة : ما قرع -

= بينها ، ثمّ قال: ( وفي وجه : لا تجوز الزيادة على مئتين ، وهو شاذ) اهـ

(١) ضعيف، وهو شاذ كما مرّ عن ((الروضة))، وانظر تفاصيل هذه المسألة في: ((الحاوي)) (٢٣٦/١٤_٢٣٨) .

(٢) هي المصيبة ، والجمع نكبات. اهـ (( المصباح المنير)) مادة ( نكب ) .

(٣) يقال: أغرق النازع في القوس؛ أي: استوفى مدّها. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة ( غرق) .

(٤) هذا كلام مبتدأ ، والمراد به : أن ما ينسب إلى خطأ الرامي .. يحسب عليه، بخلاف ما ينسب إلى عارض .

(٥) قوله : ( عليه ) ساقط من ( ب).

(٦) أي: لا حكم لها فتحسب له، وهذا ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (٣٨٥/١٠) -: أنه لا تحسب له .

(٧) قوله : ( له ) ساقط من ( ب ) .

(٨) في ((الروضة)) (٣٦٦/١٠) و((المنهاج)): (الخسق: هو أن يثبت فيه) اهـ والقرع: هو الإصابة المجرّدة ، والخرق : هو أن يثقب الغرض ولا يثبت فيه ، والخرم : أن يصيب طرف الغرض فيخرمه ، والمرق: أن يثقبه ويخرج من الجانب الآخر. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣١٦/٤) و(( الروضة)) (٣٦٦/١٠) .

656