653

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

قمار، ومَن أدخل فرساً بين فرسين وهو يخاف أن يُسبقَ .. فليس بقمار(١). ثم السبقُ يكون بالهادي(٢) أو بعضه، أو الكَتَد(٣) أو بعضه، والعمدةُ: مراعاةٌ الأقدام(٤)؛ فإن الأعناقَ تطولُ وتقصر.

الخامس: ألاَّ يجعل للمُصَلِّي(٥) أكثر مما للسابق، فإن جَعَلَ للمصلي أيضاً شيئاً والثالث والرابع من غير تفضيل الثاني على السابق .. فلا بأس.

الفصل الثاني : في المراهنة على الرمي/

والنظر في طرفين: ٨٤/ب

الأول : في شروطه

وهو أيضاً جائز بشروط خمسة:

الأول: المحلل، وقد ذكرناه في السبق، وإذا تحزَّب فريقان .. فليكن في كلِّ فريق محلل، وأجاز بعضُ الرماة محللاً واحداً بين الفريقين.

الثاني: الإعلام، فينبغي أن يذكرا قدرَ مسافة الرمي وقدر الغرض؛ لاختلاف المقصود باتساعه وضيقه، وكذلك قدر الرفع من الأرض، وليُذكَر مَن به البداية؛ فإن للرماة فيه مشاحة، فالقياسُ أن يتشارطوا أو يُقرعوا، وفي قولٍ آخرَ(٦) على عادة الرماة أن مَن أخرج المالَ منهما .. فالبدايةُ له، وإن أخرج السلطانُ أو رجلٌ من عُرض الناس .. فالبدايةُ إليه.

(١) رواه أبو داوود (٢٥٧٩) وابن ماجه (٢٨٧٦) من حديث أبي هريرة.

(٢) هو العنق كما في ((الروضة)) (٣٥٩/١٠).

(٣) بفتح التاء وكسرها والفتح أشهر، وهو: مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر. اهـ المرجع السابق و((مغني المحتاج)) (٣١٥/٤).

(٤) ضعيف، تبع فيه شيخه إمام الحرمين؛ فإنه جعل الاعتبار بالأقدام والكتد، لكن قال في ((الروضة)) (٣٥٩/١٠): (والذي يوجد لعامة الأصحاب في كتبهم أنّ الاعتبار في الإبل بالكتد، وفي الخيل بالهادي) اهـ ومثله في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق.

(٥) قال في ((مختار الصحاح)) مادة (صلا): (المُصَلّي: تالي السابق، يقال: صلّى الفرسُ إذا جاء مُصَلِّياً، وهو الذي يتلو السابق؛ لأنّ رأسه عند صَلاَه؛ أي: مغرز ذنبه) اهـ

(٦) ضعيف، والأظهر: ما ذكره أوّلاً وهو: بطلان العقد إن أطلق، فلم يُذكر من يبدأ بالرمي. انظر: ((الروضة)) (٣٧٠/١٠).

653