647

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

كتاب الأطعمة(١)

وأصلُها على الإباحة إلا ما تستثنيه عشرةُ أصول :

الأصل الأول : ما في نصِّ الكتاب تحريمُه مثل الخنزير(٢)، أو في نص رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمُه(٣) .. فهو حرام.

الثاني : ما في معنى نصِّ الكتاب ونصِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم(٤).

الثالث : كل ما كان له ناب يعدو به عدواناً بيناً .. فهو حرام، وكذلك ما كان في معناه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلُّ ذي ناب من السباع حرام))، وكذا المخلب لقوله: ((وكلُّ ذي مخلب من الطير حرام))(٥).

الرابع : ما أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتله كالفواسق الخمس مثل: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والحية، وفي معناها الكلب العقور(٦)، وكل سَبُع عادٍ .. فهو حرام.

الخامس : ما نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قتله .. فهو حرام مثل الهُدْهُد والنحلة والصُّرَد(٧).

(١) قال في ((التحفة)) (٣٧٧/٩): (ومعرفتها من آكد مهمات الدين؛ لما في تناول الحرام من الوعيد الشديد المشار إلى بعضه بقوله صلى الله عليه وسلم: ((أي لحم ينبت من حرام .. فالنار أولى به)) والأصل فيها قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ﴾) اهـ

(٢) والخمر، والميتة، والدم، والمنخنقة، والموقوذة، والنطيحة.

(٣) كالحُمُر الأهلية فيما رواه البخاري (٤٢١٦) ومسلم (١٤٠٧) عن سيدنا علي كرّم الله وجهه: (أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية).

(٤) كالنبيذ في معنى الخمر كما مثل له في ((الوجيز)) انظر: ((الشرح الكبير)) (١٢٧/١٢). رواه مسلم (١٩٣٤) من حديث ابن عباس بلفظ: ((نهى عن كل ...)).

(٥) رواه البخاري (٣٣١٥) ومسلم (١١٩٩).

(٧) رواه أبو داوود (٥٢٦٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

647