646

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

لحوم الهدي فسمعته يقول : (( عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكراناً وإناثاً)) (١) وفي الخبر: ((شاتان متكافئتان))(٢). قال عطاء: يعني مثلان.

ويستحبُّ أن يكون ذلك يوم السابع، وفيه يُسَمَّى، ويماط عنه الأذى وهو الشَّعر، ولا يُدْمى(٣)؛ فإنها عادةُ جاهلية، ولا يُكسرُ من العقيقة عظمٌ، ويُعطي القابلةَ الرجْلَ؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم(٤)، ويُدعى الفقراءُ لها، ويُتصدق بزنةِ شعر الغلام فضة(٥)، والله أعلم. ٨٣/ ب

***

= أيضاً (٢٨٣٢) من حديث عبد الله بن عمرو: (أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعقّ) ودليل عدم الوجوب: ما رواه أبو داوود (٢٨٤٢) عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: ((من ولد له ولد فأحبَّ أن ينسك عنه.. فلينسك)).

(١) والحديث رواه أبو داوود (٢٨٣٥) والترمذي (١٥١٦) وقال: حسن صحيح.

(٢)رواه أبو داوود (٢٨٣٤) وابن ماجه (٣١٦٢).

(٣) قال في ((التحفة)) (٣٧٥/٩): ((ويكره تلطيخه بدم من الذبيحة؛ لأنه فعل الجاهلية، وكان القياس حرمته لولا روايةٌ به صحيحة كما في ((المجموع)) أو ضعيفة كما قاله غيره، قال بها بعضُ المجتهدين، وبحثُ الحرمة مخالفٌ للمنقول فلا يعوّل عليه لو لم تظهر له علة، فكيف وقد ظهرت)). اهـ

(٤) في (ب): (اقتداء بفاطمة رضي الله عنها) ولا مخالفة بين النسختين؛ فإن الأمر بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعطية هي فاطمة. كما رواه الحاكم في ((المستدرك)) وأخرج البيهقي في ((سننه الكبرى)) (٩: ٣٠٢): ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عَقَّتها فاطمة عن الحسن والحسين عليهم السلام: أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل، وكلوا وأطعموا، ولا تكسروا منها عظماً)).

(٥) أو ذهباً وهو أفضل. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٩٥/٤).

[فائدة]: لم يذكر المصنف رحمه الله سنناً أخرى للمولود، وحاصل ذلك: أنّ المطلوب ثمانية أشياء: ثلاثة عند ولادته وهي: الأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في أذنه اليسرى، والتحنيك، وأربعة يوم سابع ولادته وهي: حلق شعره، والتصدق بزنته، وتسميته باسم حسن، والعقيقة، وواحد يوم ثامن ولادته وهو الختان، وهو واجب دون السبعة التي قبله؛ فهي سنة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٩٤/٤-٢٩٦) و((التحفة)) (٣٧٢/٩-٣٧٧).

646