Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
من الحلقوم شيئاً .. فهي ميتة ، وقطع الودجين(١) ليس بشرط ، ولو بدأ بقفاها فتحركت بعد قطع رأسها .. أُكِلت ، وإلا .. لم تؤكل(٢)، ولو ذبحها ثم أبان رأسها قبل سكونها .. فهي ذكية وكرهنا صنيعه ، ولا يجوز السلخ قبل أن تهدأ ؛ لما فيه من التعذيب .
النظر الثالث : في حكمها
وفيه خمس مسائل :
الأولى : لو اشترى شاة بنية الضحية .. لم تصر ضحية ، وله بيعها ، فإذا قال : هذه ضحية أو جعلتها ضحية .. فبيعُها مفسوخ ، وليس له إبدالها ، فإن فاتت عينها بالبيع الفاسد .. صرفت قيمتها إلى مثلها(٣) ، فإن بلغت قيمتها ضحيتين .. اشتراهما ، فإن بلغت ضحية وزيادة لا تبلغ قيمة أخرى .. سلك بالزيادة مسلك الضحايا بأن يتخذ منها خاتماً(٤) أو يتصدق بها ، والغرض ألاَّ يتجر فيها ، وفيها قول آخر : أنه يصرفها إلى شركة في شاة ، وإن نقصت القيمة عن ضحية .. لزمه الحيوان لتفويته.
الثانية : ولد الضحية ولبنها وصوفها .. مثلها، ويجب ألاَّ يَجُزَّ صوفها ما لم يتضرر .
الثالثة : لو أوجبها هدياً وهو تام ، ثم عرض به نقص وبلغ المنسك .. أجزأ ، إنما ينظر في هذا كله إلى اليوم الذي يوجبه ، ويخرج من ماله إلى ما جعله له(٥) ، وإن
(١) هما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم. اهـ المرجع السابق.
(٢) عبارة ((الروضة)) (٢٠٢/٣): (ولو قطع من القفا حتى وصل الحلقوم والمريء ، عصى ؛ لزيادة الإيلام، ثم ينظر: إن وصل الحلقوم والمريء وقد انتهى إلى حركة المذبوح .. لم يحلّ بقطع الحلقوم والمريء بعد ذلك ، وإن وصلهما وفيه حياة مستقرة فقطعهما .. حَلَّ، كما لو قطع يده ثمّ ذكاه ) اهـ وانظر ((مغني المحتاج)) (٢٧١/٤).
(٣) وتعتبر قيمتها بأكبر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف. اهـ ((الروضة)) (٢١١/٣).
(٤) هذا ما ذكره إمام الحرمين، قال في ((الروضة)) (٣١٣/٣): ( قلت: هذا الذي حكاه عن الإمام من جواز اتخاذ الخاتم .. تفريع على جواز الأكل من الأضحية الواجبة). اهـ وقد ذكر في ((الروضة )) (٢٢١/٣) قولاً بجواز الأكل من الأضحية إن أطلق الالتزام فلم يعلقه بشيء ، وقال الخطيب في ((المغني)) (٢٩٢/٤): (والغزالي ممّن يجوّز الأكل من المعينة) اهـ
(٥) ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (٢١٧/٣) -: أنه لا يجزىء ؛ لأنه في ضمانه ما لم يذبح، =
Page inconnue