Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
المسنونُ في الشرع ذبيحتان :
الذبيحة الأولى: الضَّحِيّة
وهي سنةٌ مؤكدة غير واجبة(٢) ، وتحصل السنة لأهل الدار بأن يضحي كافلُهم ضحية واحدة(٣)، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان مخافة أن يُرى أنها واجبة(٤) ، ولا يجوز الضحية لمكاتب وأم ولد ؛ لأنهم لا يملكون.
والنظر في : صفة الضحية ، وكيفية الذبح ، وحكم الضحية
النظر الأول : في الصفة ، وسنها سن الهدايا ، الجذع(٥) من الضأن ، والثنية من
(١) جمع ضحية بفتح ضادها وكسرها ، ويقال : أضحية بضم همزها وكسرها وتشديد يائها وتخفيفها ، وجمعها أضاح ، ويقال : إضاحية بكسر همزها وضمّها وجمعها أضحى كأرطأة وأرطاً ، فهذه ثمان لغات فيها، وهي مشتقة من الضحوة، وسميت بأوّل زمان فعلها وهو الضحى. انظر: ((المصباح المنير)) مادة ( ضحى) و((مغني المحتاج)) (٤/ ٢٨٢). وشرعاً: ما يذبح من النَّعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٨٢/٤).
(٢) في حقّنا، أما في حقّه صلى الله عليه وسلم .. فواجبة؛ لما روى الإمام أحمد (٣١٧/١) عن ابن عباس مرفوعاً: ((كُتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم)) وفي رواية الدارقطني (٢٨٢/٤): ((كتب عليّ النحر وليس بواجب عليكم)) وكون التضحية سنةً هو مذهب أكثر العلماء لما مرَّ ؛ خلافاً للحنفية القائلين بوجوبها على الموسر. انظر ((المجموع)) (٣٥٦/٨)، و((حاشية ابن عابدين)) (٣١٥/٦) دار الكتب العلمية.
(٣) لما صحّ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: (( كنا نضحّي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته)) رواه الطبراني في ((الكبير)) (١٣٧/٤) وأخرج البخاري (٢٦٣٦) عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. وانظر: ((التحفة)) (٣٤٤/٩).
(٤) أخرجه البيهقي (٩: ٢٦٤) وإسناده حسن كما قال ابن حجر في ((التحفة)) (٣٤٤/٩).
(٥) قال في ((الروضة)) (٢٩٣/٣): (الجذع: ما استكمل سنة على الأصح ، وقيل : ما استكمل ستة أشهر ، وقيل : ثمانية) اهـ لكن لو أجذع - أي: سقطت أسنانه قبل تمام السنة - أجزأت التضحية به. انظر: المرجع السابق و((مغني المحتاج)) (٢٨٤/٤).
641