641

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

كتاب الضحايا(١)

المسنونُ في الشرع ذبيحتان :

الذبيحة الأولى: الضَّحِيّة

وهي سنةٌ مؤكدة غير واجبة(٢) ، وتحصل السنة لأهل الدار بأن يضحي كافلُهم ضحية واحدة(٣)، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان مخافة أن يُرى أنها واجبة(٤) ، ولا يجوز الضحية لمكاتب وأم ولد ؛ لأنهم لا يملكون.

والنظر في : صفة الضحية ، وكيفية الذبح ، وحكم الضحية

النظر الأول : في الصفة ، وسنها سن الهدايا ، الجذع(٥) من الضأن ، والثنية من

(١) جمع ضحية بفتح ضادها وكسرها ، ويقال : أضحية بضم همزها وكسرها وتشديد يائها وتخفيفها ، وجمعها أضاح ، ويقال : إضاحية بكسر همزها وضمّها وجمعها أضحى كأرطأة وأرطاً ، فهذه ثمان لغات فيها، وهي مشتقة من الضحوة، وسميت بأوّل زمان فعلها وهو الضحى. انظر: ((المصباح المنير)) مادة ( ضحى) و((مغني المحتاج)) (٤/ ٢٨٢). وشرعاً: ما يذبح من النَّعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٨٢/٤).

(٢) في حقّنا، أما في حقّه صلى الله عليه وسلم .. فواجبة؛ لما روى الإمام أحمد (٣١٧/١) عن ابن عباس مرفوعاً: ((كُتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم)) وفي رواية الدارقطني (٢٨٢/٤): ((كتب عليّ النحر وليس بواجب عليكم)) وكون التضحية سنةً هو مذهب أكثر العلماء لما مرَّ ؛ خلافاً للحنفية القائلين بوجوبها على الموسر. انظر ((المجموع)) (٣٥٦/٨)، و((حاشية ابن عابدين)) (٣١٥/٦) دار الكتب العلمية.

(٣) لما صحّ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: (( كنا نضحّي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته)) رواه الطبراني في ((الكبير)) (١٣٧/٤) وأخرج البخاري (٢٦٣٦) عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. وانظر: ((التحفة)) (٣٤٤/٩).

(٤) أخرجه البيهقي (٩: ٢٦٤) وإسناده حسن كما قال ابن حجر في ((التحفة)) (٣٤٤/٩).

(٥) قال في ((الروضة)) (٢٩٣/٣): (الجذع: ما استكمل سنة على الأصح ، وقيل : ما استكمل ستة أشهر ، وقيل : ثمانية) اهـ لكن لو أجذع - أي: سقطت أسنانه قبل تمام السنة - أجزأت التضحية به. انظر: المرجع السابق و((مغني المحتاج)) (٢٨٤/٤).

641