640

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

القتل بعد انقطاع الجناحين حصل بفعله وفعل مالكه ، فيحال عليه نصفُه . هذا نصُّه ، وقيل : عليه نصف القيمة مقطوعَ الجناح الأول ، ودخل أرش جراحته في غرامة قيمته وهو الأقيس .

الخامسة : لو جَرَحه ولم يُزْمِنه فأزمنه الثاني فمَلَكَه، ثم جَرَحَه الأولُ فقتله .. فعليه أرشُ جراحته في قيمته ، فيغرم قيمته مجروحاً جرحين ، ولا يغرم أرشَ جنايته الأولىُ ؛ لأن الصيدَ لم يكن حينئذ مملوكاً .

***

Page inconnue