639

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

لأنه صار مقدوراً فذُبح في غير مذبحه، وضَمِن قيمتَه، وإن لم يزمنه الأول بل بقي ممتنعاً فرماه الثاني فأدركاه مقتولاً والسَّهْمان فيه ولم يعلما أزمنه الأول أم لا(١).. فهو بينهما نصفين كما إذا علم أنه لم يزمنه(٢).

الثانية: من أشلى كلبَ غيرِهِ.. فالصيد له ملكاً، وعليه أجرة مثل الكلب في أحد الوجهين.

الثالثة: إذا اختلط بحمام البرج حمامُ مالك آخر فلم يتميز.. لم يحلَّ التصرف(٣) إلا بعد القسمة(٤)، وإن اختلط حمام الحَرَم بحمام الحِلِّ في الحِلِّ.. فلا بأس، فإن حمامَ الحَرَمِ إذا فارق الحَرَم.. حَلَّ، وكذا غير الحمام، وصيد الحِلِّ إذا دخل الحرم.. صار حراماً على كل مُحِلٌّ ومُحرِم.

الرابعة: لو رماه فانقطع أحد جناحيه وصار مملوكاً به فرماه غيرُه فانقطع جناحه الثاني، ثم مات من الجرحين.. فعلى الثاني قيمةُ جرحِه مقطوعَ الجناح الأول، وهو أرش النقصان الحاصل بجراحته، ويجب أيضاً نصف قيمته مجروحاً جرحين؛ لأن

(١) قوله: ( فأدركاه ) إلى (أم لا) ساقط من ( أ).

(٢) انظر: ((الروضة)) (٢٦٧/٣) عبارة ((المنهاج)) مع شيء من ((المغني)) (٢٨١/٤ -٢٨٢): (ولو جرح اثنان متعاقبان: فإن ذَقَّف - أي: قتل - الثاني أو أزمن بأن أزال امتناعه دون الأول.. فهو الثاني، وإن ذفف الأول.. فله، وإن أزمن الأول.. فله، ثمّ ينظر؛ إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء.. فهو حلالٌ؛ لحصول الموت بفعل الذابح، وعليه للأول أرشٌ، وهو ما نقص بالذبح، وهو ما بين قيمته زمناً ومذبوحاً، وإن ذفف الثاني لا بقطعهما، أو لم يذفف أصلاً ومات بالجرحين.. فحرام؛ أمّا الأوّل.. فلأن المقدور عليه لا يحل إلاّ ذبحه، وأمّا الثاني.. فلاجتماع المبيح والمحرّم. وإن جرحا معاً وذفّفا أو أزمنا.. فلهما؛ لاشتراكهما في سبب الملك. وإن جرحا معاً وذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر.. فله. وإن ذفف واحدٌ في غير مذبح وأزمن آخر مرتباً وجُهل السابق منهما.. حَرُم الصيد على المذهب؛ لاجتماع الحظر والإباحة؛ فإنه يحتمل سبق التذفيف فيحل، أو تأخّره فلا يحلّ بعده إلا بقطع الحلقوم والمريء) اهـ بحذف.

(٣) ببيع أو هبة أو غيرهما من سائر التصرفات. انظر ((مغني المحتاج)) (٢٨٠/٤).

(٤) لعدم تحقق الملك فيه، ومحل منع التصرف ما لو كان لثالث، أما لو باع أحدُ المالِكَيْن لصاحبه.. جاز في الأصح، كما في ((المنهاج)) للحاجة. والحيلة في صحة البيع الثالث: أن يبيع كلٌّ منهما نصيبه بكذا فيكون الثمن معلوماً، أو يوكل أحدهما الآخر في بيع نصيبه فيبيع الجميع بثمن فيقتسمانه، أو يصطلحا في المختلط على شيء بأن يتراضيا على أن يأخذ كل منهما منه شيئاً ثم يبيعانه لثالث. انظر المرجع السابق.

639