638

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

حلقه أو نَشِبَ السكين في الغمد(١) أو سقط في عَدْوِهِ أو نسيه في رحله .. فهو حرام(٢)؛ لأن ذلك كله تفريط.

الثالثة: لو شقَّ السَّبُع بطنَ شاة وعلم أنها ستموت لا محالة ولكن ما صارت بعد إلى حالة المذبوح؛ فإذا ذُبحت .. حلت، وإن صارت إلى حالة المذبوح بجراحة السبع .. فلا تحل بالذبح؛ لأن الموت بجراحة السبع.

الرابعة: إذا قطع الصيدَ بسيفِهِ قطعتين فصارت بذلك إلى حالة المذبوح .. حلت القطعتان، وإن لم يصر إلى حالة المذبوح بأن أبان عضواً ثم ذبح الأصل .. فالمبان حرام، فإن مات الأصل بذلك الجرح .. حل الأصل، وفي العضو المبان وجهان، أولاهما(٣) أنه حرام؛ لأنه أبين عن حي عاش بعد إبانته.

الخامسة: ما قتلته حديدةُ الأَحْبُولة(٤) لا يحل(٥)؛ لأنه ذكاة بغير فعل أحد(٦).

النظر الثاني: في التملك

وفي مسائل خمس:

الأولى: مَن رمى صيداً فَأَزْمَنَه .. ملكه(٧)، فإن رماه آخرُ فقتله/ .. حرم أكله؛ ٨٢/ب

(١) ومعنى (نَشِب ... ) إلخ عَسُر إخراجها بأن تعلَّقت في الغمد. وفي السكين لغتان: التذكير والتأنيث، انظر ((مغني المحتاج)) (٤/ ٢٧٠).

(٢) ومثل ذلك كما في ((المنهاج)) ما لو لم يكن معه سكين أو غصبت. انظر المرجع السابق.

(٣) معتمد، وهو الأصح كما في ((الروضة)) (٢٤٢/٣).

(٤) بفتح الهمزة، وهو: ما ينصب للصيد فيعلق به من حبل أو شبكة أو شرك، ويقال لها: حِبالة - بكسر الحاء - جمعها حبائل. انظر ((المجموع)) (١١٨/٩).

(٥) ومثلها: الفخ والشبكة، فإذا وقع الصيد في ذلك وأدركت ذكاته .. حلّ، وإن فاتت ذكاته ومات .. لم تؤكل، سواء كان فيها سلاح قَطَعَ بحدٍّ أو لم يكن فمات بضغطه. انظر المسألة في: ((الحاوي)) (٢٥/١٥). قال في ((المجموع)) (١١٩/٩): (وهذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة ونحوها إذا لم يدرك ذكاته .. هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة ... ) اهـ

(٦) قال في ((الحاوي)) (٢٦/١٥): (وبيانه: أنّ الذكاة تكون بفعل فاعل مباشر، ولا تحل بغير فعل مباشر، وتحريره: أنها ذكاة، فوجب أن تحلّ بالمباشرة دون السبب كمن نصب سكيناً فاحتكت بها شاة فانذبحت .. لم تؤكل) اهـ

(٧) قال في ((المنهاج)): (يملك الصيدُ بضبطه بيده وبجرحٍ مذفف وبإزمانٍ وكَسْرِ جناح وبوقوعه في شبكةٍ نَصَبها، وبإلجائه إلى مضيق لا يُفْلت منه). اهـ انظر ((مغني المحتاج)) (٢٧٨/٤ -٢٧٩).

328