Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
ولو رمى طائراً فسقط على الأرض فأصبناه ميتاً .. حلَّ بكل حال ؛ لأن ذلك من ضرورته ، فإن سقط في ماء أو على جبل فتردى ... لم يحلّ إلا أن يكون الضربة في الهواء صيرته إلى حالة المذبوح(١) ، والله أعلم .
الركن الثاني : الذابح
ولا يحلُّ إلا ذبحُ مسلم أو كتابي ، فأما المجوسيُّ والوثنيُّ . . فلا يحلُّ ذبيحتُهما ، وذبيحةُ المتولد من المجوسي والنصرانية .. حرامٌ في أصح القولين(٢) . ويحلُّ بإرسالٍ الصبي والمجنون وذبحهما في قول(٣) ، ويصيد المسلم بكلب المجوسي فيحل ، ولا يحل صيدُ المجوسي بكلب المسلم نظراً إلى الصائد ؛ فإنه الذابح حقيقة ، ولو أرسل مجوسيٍّ ومسلمٌ سهمين أو كلبين فقتلا .. فحرامٌ كما لو ذبحا معاً ؛ تغليباً للحظر .
الركن الثالث : المذبح
وهو الحلقُ من كلِّ حيوان بريٍّ مقدور عليه ، فأما الوَحْشيُّ .. فجمیعُ بدنه مذبح ، وإذا توخَّش الإنسي .. فهو كالوحشي، وإذا أنس الوَحْشيُّ .. فذكاته في الحلق ، وإذا تردَّى بعيرٌ في بئر متنكساً .. فذكاته كذكاة الصيد ؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في مثله: ((وأبيك ؛ لو طعنت في خاصرتها .. لأجزأ عنك))(٤).
وأما الحيوانُ البحريُّ .. فميتةُ السمك حلالُ بغير ذبح، وكذلك كلُّ حيوان لا عيشَ له على البر(٥) ، ومن أصحابنا مَن خصَّ السمك(٦) ، ومنهم مَن قاس البحرَ
(١) انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٧٤/٤) ففيه في هذا المحل فروع مهمة .
(٢) معتمد؛ لأنه لا تحل مناكحتُه. انظر ((مغني المحتاج)) (١٨٩/٣).
(٣) معتمد، وهو الأظهر كما في ((المنهاج)) ومثلهما السكران؛ لأنّ لهم قصداً وإرادة في الجملة ، لكن مع الكراهة كما نصّ عليه في ((الأم)) خوفاً من عدولهم عن محل الذبح. انظر: ((مغني المحتاج ) ( ٢٦٧/٤ ) .
(٤) رواه الترمذي (١٤٨١) وقال: حديث غريب، وأبو داوود (٢٨٢٥) من حديث مالك بن قهطم رضي الله عنه .
(٥) الأضبط أن يقال في ضابط الحيوان البحري الذي هو حلال : كل ما لا يعيش إلا في الماء وعيشه خارجه كعيش المذبوح. انظر: (( مغني المحتاج)) (٤/ ٢٩٧).
(٦) ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (٢٧٤/٣) -: عدم التخصيص ، وسيأتي للمصنف =
Page inconnue