Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
العقد الأول : عقد الذمة
قال الله تعالى : ﴿حتى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾
والنظر في : أحكامه ، وأركانه
أما الأركان : فأربعة :
الركن الأول : من تؤخذ الجزية منه
وهو كلُّ مكلف حُرٍّ ذكر كتابي ، فلا تؤخذ الجزية من معتوه وصبي ومملوك وامرأة ، بل هم أتباعُ الرجال العقلاء ، ونريدُ بالكتابي : اليهود والنصارى ، وكذلك المجوس ؛ لشبهة كتاب كان لهم فبدلوه فأسري عليه ، والعربيُّ والعَجَميُّ في ذلك سواء(٣) ؛ لأن الله تعالى علقها بالكتاب لا بالأنساب ، فلا تؤخذ الجزية من وَثَنِيِّ أصلاً(٤) ، فأما السامِرةُ .. فهم من اليهود ، والصابئون من النصارى .
(١) مأخوذة من المجازاة؛ لكفّنا عنهم ، وقيل : من الجزاء بمعنى القضاء ، وتطلق على العقد وعلى المال الملتزم به ، وليست هي مأخوذة في مقابلة الكفر ولا التقرير عليه ، بل هو نوع إذلال لهم ومعونة لنا ، وربما يحملهم ذلك على الإسلام مع مخالطة المسلمين الداعية إلى معرفة محاسن الإسلام ، لعلّ الله تعالى أن يخرج منهم مَن يؤمن بالله واليوم الآخر. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٤٢/٤) و(( التحفة)) (٣٤٠/٩) .
(٢) وتسمّى الموادعة والمعاهدة والمسالمة والهدنة ، وهي لغة: المصالحة ، وشرعاً: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدّة معينة بعوض أو غيره ، سواء فيهم من يقرّ على دينه ومن لم يقرّ ، وهي مشتقة من الهدون وهو السكون. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٦٠/٤) و((التحفة)) (٣٠٤/٩).
(٣) هذا مذهب جماهير علماء الأمة؛ لإطلاق الأدلة في أخذ الجزية من أهل الكتاب ، وقال الإمام أبو يوسف : لا تؤخذ الجزية من العرب ؛ لأنهم شرفوا بكونهم من رهط النبي صلى الله عليه وسلم . انظر: (( المغني)) (٢٦٦/٩).
(٤) سواء العربي والعجمي ؛ خلافاً للحنفية في تجويزهم عقدها لعبدة الأوثان من العجم . انظر : ((العناية)) (٤٩/٦).
622