Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
والصبيان .. فلا بأس ؛ لأنه على غير عمد ، وليس للإمام عَقْرُ دوابهم غيظاً لهم ، كما ليس له ذلك في قتل أطفالهم ؛ لحرمة الروح ، ولكن لنا عقر خيلهم تحتهم في القتال .
التصرف الرابع : في عقارهم
وللإمام تملكُ العقار وقسمتُها بين الغانمين ، وله أن يفعلَ ما فعله عمر رضي الله عنه في سواد العراق(٧) لما استولى عليها عُنْوة؛ إذ قسمها بين الغانمين واستغلوها
(١) ويسترد المسروق، وإن تلف .. فبدله ويجعل في المغنم. اهـ ((الروضة)) (٢٦٨/١٠).
(٢) قال في ((مغني المحتاج)) (١٦٣/٤): ((تنبيه)): مَن لا يقطع بسرقةِ مال بيت المال لا يقطع أصله أو فرعه أو رقيقه بسرقته منه ) اهـ
(٣) الأظهر في السرقة أنه يقطع أحدُ الزوجين بسرقة مال الآخر المحرز عنه ؛ لعموم الآية والأخبار ، وعليه فيكون المعتمد من القولين هنا هو القطع. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ١٦٢).
(٤) أي : المهر .
(٥) عبارة ((الروضة)) (٢٦٩/١٠): (والصحيح المنصوص: أنه يغرم منه حصّة الخمس ، وحصةً غيره من الغانمين ، وتسقط حصته ) اهـ
(٦) في المسألة تفصيل انظره في ((الروضة)) (٢٦٩/١٠).
(٧) سمي سواداً ؛ لأنهم خرجوا من البادية فرأوا خضرة الزرع والأشجار الملتفة ، والخضرة ترى من البعد سواداً، فقالوا: ماهذا السواد، ولأن بين اللونين تقارباً فيطلق اسم أحدهما على الآخر. اهـ (( مغني المحتاج )) (٢٣٤/٤).
618