618

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

والصبيان .. فلا بأس ؛ لأنه على غير عمد ، وليس للإمام عَقْرُ دوابهم غيظاً لهم ، كما ليس له ذلك في قتل أطفالهم ؛ لحرمة الروح ، ولكن لنا عقر خيلهم تحتهم في القتال .

الخامس : من سرق من الغنيمة وله فيها حقُّ رَضْخِ أو سَهْمٍ .. لم يُقْطع ، عبداً كان أو حراً(١)، وكذلك لو كان في الغانمين ابنه أو أبوه(٢) ، بخلاف أخيه ، وفي الزوج والزوجة قولان(٣).
السادس : الغانم إذا وطىء جارية في المغنم قبل القسمة فلا حدَّ عليه ، وعليه العُقْر(٤) إلا في حصته إن تيسر بيان مقدارها ؛ لقلة الغانمين(٥) ، وإن تعذر .. غرم جميعه ، ثم يعود بالقسمة إليه نصيبه(٦) ، وإن حبلت وهو موسر .. فهي أمُّ ولدٍ له ، وعليه مع العُقْر قيمة الولد ، وهو نسيب حرِّ كما في الجارية المشتركة .
السابع : إن رأى في المغنم أباه فقال : أعتقتك .. فمن أصحابنا من حكم بالحرية والتسرية ، وهو الصحيح ؛ لأنه قد اختار .

التصرف الرابع : في عقارهم

وللإمام تملكُ العقار وقسمتُها بين الغانمين ، وله أن يفعلَ ما فعله عمر رضي الله عنه في سواد العراق(٧) لما استولى عليها عُنْوة؛ إذ قسمها بين الغانمين واستغلوها

(١) ويسترد المسروق، وإن تلف .. فبدله ويجعل في المغنم. اهـ ((الروضة)) (٢٦٨/١٠).

(٢) قال في ((مغني المحتاج)) (١٦٣/٤): ((تنبيه)): مَن لا يقطع بسرقةِ مال بيت المال لا يقطع أصله أو فرعه أو رقيقه بسرقته منه ) اهـ

(٣) الأظهر في السرقة أنه يقطع أحدُ الزوجين بسرقة مال الآخر المحرز عنه ؛ لعموم الآية والأخبار ، وعليه فيكون المعتمد من القولين هنا هو القطع. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ١٦٢).

(٤) أي : المهر .

(٥) عبارة ((الروضة)) (٢٦٩/١٠): (والصحيح المنصوص: أنه يغرم منه حصّة الخمس ، وحصةً غيره من الغانمين ، وتسقط حصته ) اهـ

(٦) في المسألة تفصيل انظره في ((الروضة)) (٢٦٩/١٠).

(٧) سمي سواداً ؛ لأنهم خرجوا من البادية فرأوا خضرة الزرع والأشجار الملتفة ، والخضرة ترى من البعد سواداً، فقالوا: ماهذا السواد، ولأن بين اللونين تقارباً فيطلق اسم أحدهما على الآخر. اهـ (( مغني المحتاج )) (٢٣٤/٤).

618