617

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

يكون صيداً مقرطاً(١) أو موسوماً .. فلا يختص به من أخذه(٢).

الثالثة : ما كان لقطة في بلاد المسلمين .. كان غنيمة في دار محضة للمشركين .

الرابعة : إذا ارتحل عنا المستأمن فمات في بلاد الحرب وله عندنا أموال .. ففيها قولان : أحدهما : أنه فيء ، والثاني : أنه لورثته ، وهو الأصح ؛ للوفاء . فإن استرق .. فأموالُه موقوفةٌ، فإن عَتَق .. فالأمانة مؤداة، وإن مات .. كان فيئاً على الأصح ؛ فإنَّ العبدَ لا يورث ، ولم يكن من كسب أيام الرقِّ حتى يستحق مالكُ رقِّه .

فروع سبعة

في الغنيمة

الأول : ما كان من أموال المسلمين فأحرزها المشركون .. فليست غنيمة إذا ظفرنا بها ؛ فإنهم لم يملكوها كما لم يملكوا رقاب المسلمين ، ولكنها مردودة على صاحبها بكل حال ، ولا عوض عليه، فإن وقعت في قسمة واحد عَوَّضَه الإمام من بيت المال .

الثاني : للغانمين أن يأكلوا من طعامها ويعلفوا دوابهم من قضيمها ، وهذا خاصية الطعام ، فإذا خرجوا إلى دار الإسلام .. كَفُّوا أيديهم ، فإن بقيت في أيديهم فضلةٌ منها .. ردوها إلى الإمام على الصحيح(٣). ٧٩/أ

الثالث : يُبْطَل كتبُ الشِّرْك، ويُنتفع بأوعيتها، ويُباعُ(٤) كتبُ الطب ولا يُحرق .

الرابع : لو رأى الإمام إحراق نخيلهم وأموالهم غيظاً لهم .. جاز(٥)؛ قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخيلَ بني النضير وحرقها(٦) ، وشنَّ الغارةَ على بني المصطلق ، وأمر بالبيات والتحريق(٧) ، فما أصيب في مثل هذه الحالة من النساء

(١) أي: في أذنه قرط. اهـ ((الروضة)) (٢٦١/١٠).

(٢) لأنّ هذه الأحوال آثار للملك والدارُ للكفار ، فالظاهر : أنها كانت لهم ، فتكون غنيمة . اهـ المرجع السابق .

(٣) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٣٢/٤).

(٤) أو تقسم كما في ((الروضة)) (٢٥٩/١٠).

(٥) بلا كراهة إن لم يغلب على ظنه حصول ذلك المال للمسلمين ، وإلاّ .. كره ولا يحرم على الأصح . كما في (( الروضة)) (٢٥٨/١٠) .

(٦) رواه البخاري ( ٤٠٣١) ومسلم (١٧٤٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

(٧) رواه البخاري ( ٢٥٤١) ومسلم (١٧٣٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

617