Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
يكون صيداً مقرطاً(١) أو موسوماً .. فلا يختص به من أخذه(٢).
الثالثة : ما كان لقطة في بلاد المسلمين .. كان غنيمة في دار محضة للمشركين .
الرابعة : إذا ارتحل عنا المستأمن فمات في بلاد الحرب وله عندنا أموال .. ففيها قولان : أحدهما : أنه فيء ، والثاني : أنه لورثته ، وهو الأصح ؛ للوفاء . فإن استرق .. فأموالُه موقوفةٌ، فإن عَتَق .. فالأمانة مؤداة، وإن مات .. كان فيئاً على الأصح ؛ فإنَّ العبدَ لا يورث ، ولم يكن من كسب أيام الرقِّ حتى يستحق مالكُ رقِّه .
الأول : ما كان من أموال المسلمين فأحرزها المشركون .. فليست غنيمة إذا ظفرنا بها ؛ فإنهم لم يملكوها كما لم يملكوا رقاب المسلمين ، ولكنها مردودة على صاحبها بكل حال ، ولا عوض عليه، فإن وقعت في قسمة واحد عَوَّضَه الإمام من بيت المال .
الثاني : للغانمين أن يأكلوا من طعامها ويعلفوا دوابهم من قضيمها ، وهذا خاصية الطعام ، فإذا خرجوا إلى دار الإسلام .. كَفُّوا أيديهم ، فإن بقيت في أيديهم فضلةٌ منها .. ردوها إلى الإمام على الصحيح(٣). ٧٩/أ
الثالث : يُبْطَل كتبُ الشِّرْك، ويُنتفع بأوعيتها، ويُباعُ(٤) كتبُ الطب ولا يُحرق .
الرابع : لو رأى الإمام إحراق نخيلهم وأموالهم غيظاً لهم .. جاز(٥)؛ قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخيلَ بني النضير وحرقها(٦) ، وشنَّ الغارةَ على بني المصطلق ، وأمر بالبيات والتحريق(٧) ، فما أصيب في مثل هذه الحالة من النساء
(١) أي: في أذنه قرط. اهـ ((الروضة)) (٢٦١/١٠).
(٢) لأنّ هذه الأحوال آثار للملك والدارُ للكفار ، فالظاهر : أنها كانت لهم ، فتكون غنيمة . اهـ المرجع السابق .
(٣) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٣٢/٤).
(٤) أو تقسم كما في ((الروضة)) (٢٥٩/١٠).
(٥) بلا كراهة إن لم يغلب على ظنه حصول ذلك المال للمسلمين ، وإلاّ .. كره ولا يحرم على الأصح . كما في (( الروضة)) (٢٥٨/١٠) .
(٦) رواه البخاري ( ٤٠٣١) ومسلم (١٧٤٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
(٧) رواه البخاري ( ٢٥٤١) ومسلم (١٧٣٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
617