616

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

بهم الدار والقسمة أو لم تختلف ، ولو سبي مملوكان متناكحان أو أحدهما .. فأصح الوجهين(١): ألاَّ ينفسخ النكاح ؛ لأنه لم يطرأ عليهما رقُّ لم يكن.

الحكم الثاني : إذا سبي الطفلُ مع أمِّه(٢) .. فلا تُوَلَّهُ(٣) والدة بالتفريق بينها وبين ولدها ، بخلاف الأخوين ، والأبُ كالأم لشفقته ، فإن فرق بينهما في البيع .. فأصح القولين : الفساد.

الحكم الثالث : أن الطفل المسبي يحكم بإسلامه تبعاً للسابي المسلم إذا لم يكن معه في السبي أحدُ أبويه ، فإن كان معه أحد أبويه الكافرين .. فالطفلُ كافر بكفره ، ولنا بَيْعُهُ من المشركين مع أمه أو أبيه ، فإن مات بعد السبي أبوه المسبي .. فالطفل كافر وإن كان سابيه مسلماً ؛ لأن الاعتبارَ بأول السبي ، وموت أبيه الكافر لا يوجب إسلامه.

التصرف الثالث : في أموالهم بالتملك

وللتملك أربع جهات :

الأولى : الاغتنام ، ويجوز ذلك في دار الحرب ، أعني التملك بالقسمة كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو غزت شرذمةٌ من المسلمين .. فلا حرج ، وما حازوه .. فغنيمة مُخَمَّسة(٤) ، والأحسن استئذان الإمام ؛ لئلا يغفل عنهم.

الثانية: ما كان ملكه مباحاً في دار الإسلام كالصيد .. فهو لمن أخذه ، إلا أن

= أو مكلفٍ اختار الإمام رقّه؛ فإن مَنَّ عليه أو فادى به .. استمرّ نكاحه. انظر: ((التحفة)) (٢٥٢/٩).

  1. معتمد. انظر: المرجع السابق و((مغني المحتاج)) (٢٣٠/٤).

  2. في (أ): (إذا سبي الأم مع الطفل ) والمثبت من (ب ).

  3. التوليهُ: أن يفرق بين المرأة وولدها، وفي الحديث: ((لا تولّه والدة بولدها)) أي: لا تجعل والهاً وذلك في السبايا. اهـ (( مختار الصحاح)) مادة ( وله) ( ص ٦٤٩).

  4. وكذا ما أخذه واحدٌ أو جمعٌ من دار الحرب بسرقة أو وجد كهيئة اللقطة على الأصح كما في ((المنهاج)) ، فالكل غنيمة مخمّسة ؛ لأن دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه يقوم مقام القتال ، ومقابل الأصح: هو لمن أخذه خاصّة وادّعى الإمام الاتفاق عليه. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٣٠/٤-٢٣١) و((التحفة)) (٢٥٤/٩-٢٥٥) و((الروضة)) (٢٦٠/١٠).

616