Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
النظر الثاني : في كيفية القتال ، و الاسترقاق ، و الاغتنام
والتصرف في القتال يتعلق بأطراف :
الطرف الأول : في التصرف في نفوسهم بالقتل(١)
وفيه مسائل تسعة :
الأول : أن أهل الأوثان نقاتلهم حتى يسلموا ، وأهل الكتاب نقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون(٢)، ومن أُسِر من النساء والعبيد والصبيان .. فهم بنفس الأسر عبيدٌ وأموالٌ للمسلمين ، فلا يجوز قتلُهم ولا المَنُّ عليهم ، وأما الأحرار إذا أُسروا : فإن شاء الإمام قتلهم ، وإن شاء مَنَّ عليهم(٣).
الثانية : من بذل منهم الجزية قَبْل الإسار .. فقد عصم ماله ودمه ، ومن أسلم بعد الإسار .. فقد عصم دمه ، لكن جاز استرقاقه ، ومن بذل الجزية بعد الإسار .. فالصحيح : أن قتله لا يحرم.
الثالثة : من أشكل بلوغُه من الصبيان .. كُشف عن مؤتزره ؛ فإن أنبت .. قُتل ، وإن قال : ( عالجت فأنبت قبل البلوغ) ولم يحتمل ما يقول .. لم يسمع(٤).
الرابعة : في الرهابنة وأصحاب الصوامع والعسفاء(٥) قولان :
أحدهما(٦) : لا يجوز قتلهم كالنساء.
(١) قوله : ( بالقتل ) ساقط من (ب).
(٢) فلا تقبل الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس ؛ لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ إلى قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ أمّا المجوس .. فلأنه صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) رواه الإمام مالك في ((الموطأ)) (٢٧٨/١).
(٣) قال في ((المنهاج)): (ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين، ويفعل الأحظَّ للمسلمين من قتلٍ ومَنِّ وفداءٍ بأسرى أو مال واسترقاق، فإن خفي الأحظ .. حبسهم حتى يظهر) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٢٨/٤).
(٤) لم يقيّد في ((الروضة)) (٢٤٣/٩) باحتمال ما يقول أم لا ، بل أطلق القول بتصديقه بيمينه والحكم بالصغر على القول الأظهر من أن الإنبات دليل البلوغ وليس ببلوغ.
(٥) هم الأجراء: انظر ((لسان العرب)) مادة ( عسف).
(٦) ضعيف، والأظهر - كما في ((الروضة)) (٢٤٣/١٠) -: جواز قتلهم، وهو ما صححه المصنف=
613