608

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الناظر في دار غيره ولا محرمَ له فيها ولا زوجة ولا شبهة ، بأن يرمي بما يُرمى به العين، فإن فُقِئَ .. فهي هدر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم(١).

فرعان

[لو جرحه دفعاً مرتين والثالثة وهو مولِّ]

أحدهما: لو دخل دارَ غيره ظالماً فدُفع فجُرح، ثم دُفع فجُرح(٢)، فولَّى فُجُرح مُؤَلياً جراحةً ثالثةً .. فثُلث ديته مضمون، نص عليه.

الثاني: من زعم أنه وجد مع امرأته رجلاً فقتله .. فقد أقرَّ بالقَوَد، وادعى الزنا، فعليه البينةُ وأن يأتي بأربعة شهداء.

أما البهائم: فما أفسدته .. فهو مضمون على أهلها إذا نفشت ليلاً، وما أفسدت بالنهار .. فلا ضمان؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على أرباب المواشي بحفظها ليلاً، وعلى أرباب الزروع بحفظها نهاراً(٣).

فأما الراكبُ والسائقُ والقائدُ .. فإنهم ضامنون ما أتلفت الدابةُ برجلها أو يدها أو فمها، وإن استرسلت ولم يكن صاحبها معها فأتلفت شيئاً في طريق أو سوق .. فجُبار؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((جُرحُ العَجْماء جُبار))(٤).

***

= على الصحيح، وقيل: ليس له قصد عضو آخر ) اهـ

(١) وهو ما رواه البخاري (٦٩٠٢) ومسلم (٢١٥٨) عن أبي هريرة مرفوعاً: ((لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقات عينه .. ما كان عليك جناح)) وفي رواية البيهقي (٣٣٨/٨): ((فلا دية ولا قصاص)).

[تنبيه] لم يتعرض المصنف رحمه الله إلى حكم دفع الصائل، وحاصله: أنه واجب إذا كان المصول عليه معصوماً من نفس أو طرف أو منفعة عضو أو بضع أو مقدماته، وجائز إذا كان مالاً أو اختصاصاً، وكذا النفس إذا كان الصائل مسلماً محقون الدّم، ويجب إذا كان ليس كذلك بأن يكون كافراً أو بهيمة أو مسلماً غير محقون الدم كزان محصن. انظر: ((التحفة)) (١٨١/٩ -١٨٧) و ((الياقوت النفيس)) (ص١٩٣).

(٢) قوله: (فجرح) ساقط من (ب).

(٣) رواه أبو داوود (٣٥٦٩) وغيره بإسناد صحيح.

(٤) رواه البخاري (٢٣٥٥) ومسلم (١٧١٠) والنسائي (٢٤٩٧) واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه.

608