Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
إذا حدَّ امرأةً حبلى فأجهضت .. لم يضمنها وضمن الجنين ، والضمان على عاقلته الخاصة ، وذلك أصحُّ من ضربها على بيت المال(١).
الخامسة : أن يقتل بالتعزير .. فعليه الضمان ؛ لأن تقديره إلى اجتهاده ، ٧٧/أ فليقتصر على ما لا يقتل ، وكذلك الزوج إذا عَزَّر زوجته ، وكذا المعلم ، والضمان في الكل على العاقلة.
السادسة : أن يقطع جزءاً من إنسان لا بطريق الحد كما لو قطع سِلعةً(٢) من إنسانٍ مكرهٍ على القطع فمات ، أو قطع يداً متآكلة .. فعليه القَوَدُ في المكره(٣)، وقد قيل(٤) : عليه القود في الذي لا يعقل ، وقيل : لا قود في الذي لا يعقل ، وعليه الدية في ماله وهو الأصح(٥).
فأما إذا كان القطع مأموراً به في حق المقطوع .. فلا ضمان كما إذا أمر بختان أَقْلَف أو امرأة لم تخفض(٦)؛ لأنه كان عليهما أن يفعلا، إلا أن يكون في حرٍّ شديد .. فيضمن.
فأما الدافع : فلا ضمان عليه فيما أتلفه على قدر حاجة الدفع ، فإذا صالت بهيمة على إنسان فدفعها دفعَ مثلها فقتلها .. فهي هدرٌ ، كما لو دفع مسلماً عن نفسه ، وكذلك لو عَضَّ يدَه فانتزعها فسقطت ثنيته .. كان هدراً ، كذا لو عض قفاه فدفعه بالنزع وتحريك القفا، ثم بالنتر(٧) القوي، ثم بما يمكن .. فلا ضمان، والصحيح(٨): أنه لو جرحه دفعاً ولا خلاص له إلا به .. فلا ضمان ، وكذلك دَفْعُ
معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٢٠١/٤).
بكسر السين هي : غدّة تخرج بين اللحم والجلد نحو الحمصة إلى الجوزة فما فوقها ، وقد يخاف منها وقد لا يخاف، لكنها تشين. اهـ ((الروضة)) (١٧٩/١٠).
ضعيف ، والأظهر - كما في ((الروضة)) (١٨٠/١٠) -: أن لا قود عليه؛ لأنه قَصَد الإصلاح.
معتمد . انظر : المرجع السابق (١٧٩/١٠).
معتمد كما مرّ، والدية هنا مغلظة ؛ لتعدّيه . انظر : المرجع السابق.
أي : تختن . يقال : خفضت الخافضة الجارية خفاضاً ختنتها ، فالجارية مخفوضة ، ولا يطلق الخفض إلا على الجارية دون الغلام. اهـ ((المصباح المنير)) مادة (خفض).
في (ب): (بالنثر).
معتمد كما في ((الروضة)) (١٨٨/١٠) وعبارتها: (ومتى أمكنه التخلص بضرب فمه .. لا يجوز العدول إلى غيره ، فإن لم يمكنه إلا بعضو آخر بأن يبعج بطنه أو يفقأ عينه أو يعصر خصييه .. فله ذلك=
607