606

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

باب ضمان الأئمة و الدافع و البهائم

أما الأول فله أحوال ست :

الأولى : أن يقيم حداً بحكم الشرع ، فلا ضمان عليه إذا مات المحدود ؛ لأن الحدَّ قَتَله ، فإذا ضرب في الشرب أربعين .. لم يضمن ، قال علي رضي الله عنه: ( وفي نفسي منه شيء؛ لأنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم)(١) يعني : تقويم الضرب بالنعال .

الثانية : أن يكون ظالماً ، بأن قال: كنت ظالماً(٢) بالأمر بالضرب .. فهو والجلاد ضامنان(٣)، ولو قال الجلاد: علمت خطأ الإمام وتعمدت قتله على رأي بعض العلماء .. ضمن الجلاد .

الثالثة : أن يكون ظالماً بالزيادة ، كما إذا ضرب في القذف أحداً وثمانين سوطاً .. فلا بدَّ من الضمان ، وفي قدره قولان :

أحدهما : أنه يضمن(٥) النصف كالجراحات .

الثاني : يضمن : ءاً من أحد وثمانين جزءاً من الدية .

الرابعة : إذا ضرب مخطئاً بشهادة عدلين أو غير عدلين .. ضمن عاقلتُه ، وكذلك

(١) رواه البيهقي (١٢٣/٦) وأصله في البخاري (٦٧٧٨) ومسلم (١٧٠٧ ) من حديث عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه .

(٢) قوله: ( بأن قال: كنتُ ظالماً) ساقط من (ب).

(٣) في ضمانهما تفصيل، قال في ((المنهاج)): (وقَتْل جلادٍ وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه، وإلاّ .. فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٢/٤) و((الروضة)) (١٨٤/١٠_١٨٥).

(٤) ضعيف، والمعتمد - كما في (( المنهاج)) -: أنه يضمن قسط الزيادة من العدد. انظر: (( مغني المحتاج)) (٢٠٠/٤) .

(٥) قوله : ( يضمن ) ساقط من (ب ) .

(٦) هو المعتمد كما مر .

606