605

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الخامس : إذا اجتمع على رجل حدودٌ وقَتْل .. بُدِىء بحد القذف ثمانين جلدة ، ثم حبس فإذا برىء .. حد في الزنا مئة جلدة(١)، فإذا برىء .. قطعت يده اليمنى ورجلُه اليسرى ، واليد للسرقة والمحاربة جميعاً ، والرجل للمحاربة خاصة ، وإن كان في يمناه قصاص أيضاً .. قطعت للقصاص واندرجت تحته الحد ، ثم قُتل بعد ذلك قَوَداً ، فإن مات في الحدِّ الأول .. سقطت عنه الحدودُ كلُّها ، وفي ماله ديةُ النفس.

الجناية السابعة : شرب الخمر

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالنعال وأطراف الثياب(٢)، ثم سأل أبو بكر رضي الله عنه مَن حضر ذلك الضرب ، فقوموه أربعين سوطاً ، فكان أبو بكر رضي الله عنه يجلد أربعين سوطاً في خلافته ، ثم تتابع الناسُ في الخمر فقال عمرُ رضي الله عنه : ( إن الناسَ قد تتابعوا في شرب الخمر ، واستقلُّوا هذا القدرَ من الحد فماذا ترون ؟ ). فقال عليٍّ رضي الله عنه: ( إن الرجلَ إذا شرب .. سكر، وإذا سكر .. هذى، وإذا هذى .. افترى، فأرى أن يبلغ به حدّ المفترين ) فبلغ به ثمانين جلدة(٣) . ثم كان عليٍّ رضي الله عنه ربما يجلد أربعين جلدة.

والحدُّ عندنا أربعون ، فما زاد . . فتعزيرٌ، والخمرُ والنبيذُ سواء يُحَدُّ في قليلهما وكثيرهما(٤).

***

(١) قوله : ( جلدة ) زيادة في (أ).

(٢) رواه البيهقي في ((سننه)) (٣٢٠/٨) وأصله عند البخاري ( ٦٧٧٣).

(٣) أخرجه مالك (١٥٣٢)، والشافعي في ((المسند)) (ص٢٨٦) برقم (١٣٧٠) ، وعبد الرزاق في ((المصنف)) برقم (١٣٥٤٢)، والبيهقي (٣٢٠/٨).

(٤) لما روى البخاري (٥٥٨٥) ومسلم (٢٠٠١) عن عائشة رضي الله عنها : أنه صلى الله عليه وسلم قال (( كلّ شراب أسكر .. فهو حرام)) وروى مسلم (٢٠٠٣) عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً : (( كل مسكر .. خمر، وكلّ خمر .. حرام)) وروى الترمذي (١٨٦٥) وصححه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً: (( ما أسكر كثيره .. فقليله حرام)).

605