Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الحالة الثالثة : أن يَأخذ المال ولا يَقتل ، فيُقطع يدُه اليمنى ورجلُه اليسرى في ربع دينار(١) ، والجروح قصاص .
ومعنى نفيهم : أن يطلبوا حتى يقام عليهم الحد ويشردوا .
الأول : من تاب منهم/ قبل الظَّفَر .. يسقط حدود الله(٢) ، وبقي قصاص الآدمي ، وكذلك في أحد القولين بعد الظفر(٣) . ٧٦/ب
الثاني : من حضر منهم وکَثَّر وأَرْعَب .. لم يلزمه حد بأن کان رِدْءا(٤) حتى يباشر ، ولكنه يعزر .
الثالث : المحاربة فيما بين القرى والمكابرة في البلد .. كالمحاربة في المفاوز البعيدة ، وإنما المَرْعِيُّ أن يكون إقدامهم عن شوكة أينما كان(٥) .
الرابع : لا يقبل شهادة الشهود إذا قالوا : تعرضوا لنا ، فإن عيَّنوا غيرَهم وقالوا : تعرضوا لهؤلاء .. قُبل قولُهم، ولم يُرَدَّ تَعَتُّأَ معهم بأن الشهادة قد ترجع إليهم .
(١) فالنصاب هنا معتبر، فإن كان المأخوذ دون النصاب .. فلا قطع. اهـ ((الروضة)) (١٥٦/١٠).
(٢) أي العقوبات التي تخصّ القاطع من تحتم القتل والصَّلْب وقطع الرجل ، وكذا اليد في الأصح ؛ فإن قطعها ليس عقوبة كاملة ، وإنما هو جزء عقوبة ؛ فإنّ المجموع من قطع اليد والرجل عقوبة واحدة مختصّة بقاطع الطريق، فإذا سقط بعضها .. سقط كلّها. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٨٣/٤). قال في ((التحفة)) (١٦٣/٩): (ولو ادّعى بعد الظفر به سبق توبة قبله وظهر أمارة صدقه .. فوجهان ؛ والذي يتجه منهما : عدم تصديقه ؛ للتهمة ، ولا نظر لأمارة يكذبها فعله ، نعم ؛ إن أقام بها بينة .. قبل) اهـ بقي ما لو ادعاها ولم تظهر أمارة صدقه .. فلا يصدق قطعاً. انظر: ((حاشية الشرواني)) (١٦٣/٩) و((مغني المحتاج)) (١٨٤/٤).
(٣) ضعيف، والمذهب - كما في ((المنهاج)) -: عدم سقوطها بالتوبة بعد الظفر به . انظر: المرجعين السابقين .
(٤) في (أ): (دِرْءاً) وما أثبته هو الصواب، والردء: هو العون. كما في ((مختار الصحاح)) مادة ( ردأ ) .
(٥) قال في ((المنهاج)): (وحيث يلحق غوث .. ليس بقطاع، وفقد الغوث يكون للبُعْد أو لضعفٍ، وقد يغلبون والحالة هذه في بلدٍ ، فهم قطاع ) اهـ
604