604

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الحالة الثالثة : أن يَأخذ المال ولا يَقتل ، فيُقطع يدُه اليمنى ورجلُه اليسرى في ربع دينار(١) ، والجروح قصاص .

ومعنى نفيهم : أن يطلبوا حتى يقام عليهم الحد ويشردوا .

فِرُوٌع خمسة

[في بعض أحكام قاطع الطريق]

الأول : من تاب منهم/ قبل الظَّفَر .. يسقط حدود الله(٢) ، وبقي قصاص الآدمي ، وكذلك في أحد القولين بعد الظفر(٣) . ٧٦/ب

الثاني : من حضر منهم وکَثَّر وأَرْعَب .. لم يلزمه حد بأن کان رِدْءا(٤) حتى يباشر ، ولكنه يعزر .

الثالث : المحاربة فيما بين القرى والمكابرة في البلد .. كالمحاربة في المفاوز البعيدة ، وإنما المَرْعِيُّ أن يكون إقدامهم عن شوكة أينما كان(٥) .

الرابع : لا يقبل شهادة الشهود إذا قالوا : تعرضوا لنا ، فإن عيَّنوا غيرَهم وقالوا : تعرضوا لهؤلاء .. قُبل قولُهم، ولم يُرَدَّ تَعَتُّأَ معهم بأن الشهادة قد ترجع إليهم .

(١) فالنصاب هنا معتبر، فإن كان المأخوذ دون النصاب .. فلا قطع. اهـ ((الروضة)) (١٥٦/١٠).

(٢) أي العقوبات التي تخصّ القاطع من تحتم القتل والصَّلْب وقطع الرجل ، وكذا اليد في الأصح ؛ فإن قطعها ليس عقوبة كاملة ، وإنما هو جزء عقوبة ؛ فإنّ المجموع من قطع اليد والرجل عقوبة واحدة مختصّة بقاطع الطريق، فإذا سقط بعضها .. سقط كلّها. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٨٣/٤). قال في ((التحفة)) (١٦٣/٩): (ولو ادّعى بعد الظفر به سبق توبة قبله وظهر أمارة صدقه .. فوجهان ؛ والذي يتجه منهما : عدم تصديقه ؛ للتهمة ، ولا نظر لأمارة يكذبها فعله ، نعم ؛ إن أقام بها بينة .. قبل) اهـ بقي ما لو ادعاها ولم تظهر أمارة صدقه .. فلا يصدق قطعاً. انظر: ((حاشية الشرواني)) (١٦٣/٩) و((مغني المحتاج)) (١٨٤/٤).

(٣) ضعيف، والمذهب - كما في ((المنهاج)) -: عدم سقوطها بالتوبة بعد الظفر به . انظر: المرجعين السابقين .

(٤) في (أ): (دِرْءاً) وما أثبته هو الصواب، والردء: هو العون. كما في ((مختار الصحاح)) مادة ( ردأ ) .

(٥) قال في ((المنهاج)): (وحيث يلحق غوث .. ليس بقطاع، وفقد الغوث يكون للبُعْد أو لضعفٍ، وقد يغلبون والحالة هذه في بلدٍ ، فهم قطاع ) اهـ

604