603

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

وفي الثالثة تقطع اليد اليسرى من الكوع كذلك ، وفي الرابعة تقطع الرجل اليمنى كذلك، ويُعَزَّر بعد ذلك إذا سرق ويحبس ؛ كذلك أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(١) ، وكذلك فعل أبو بكر رضي الله عنه (٢) ، وإن سرق أولَ مرة ويدُه اليمنى مقطوعةٌ .. قطعت رجلُه اليسرى ، ثم اليد اليسرى في المرة الأخرى .

الجناية السادسة : قَطْعُ الطريق

وللقاطع(٣) ثلاثة أحوال :

الأولى : أن يَقتل ويأخذ المالَ ، فيُقتل ثم يُصلب ويُترك ثلاثةَ أيام ، وعفوُ الوليِّ لا يحقن دمه ؛ فإنه حدٍّ، والصحيح(٤): أن يُقتل الحرُّ ههنا بالعبد ، والمسلمُ بالكافر ، وفيه قول آخر(٥) : أنا نعتبر الكفاءة ، ولا يُقتل الواحد بالجماعة(٦).

الحالة الثانية : أن يقتل ولا يَأخذ المال(٧) .. فيقتل ولا يُصلب .

= تركه السلطان .. فلا شيء عليه ، وحينئذ يستحب للسارق أن يحسم ولا يجب ؛ لأنّ في الحَسم ألماً شديداً وقد يهلك الضعيف، والمداواة بمثل هذا لا تجب بحال. انظر: ((مغني المحتاج )) (١٧٨/٤) قلت: وفيما وَصَل إليه الطب الحديث في مداواة مثل هذا غناءٌ عمّا كان في الماضي ، والحمد لله ربّ العالمين .

(١) رواه الدارقطني (١٨١/٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) رواه مالك في ((الموطأ)) (٨٣٥/٢). [تنبيه] قال في ((الروضة)) (١٤٩/١٠): (يجب على السارق ردُّ المال إن كان باقياً، وضمانه إن تلف ، سواء في ذلك الغني والفقير ) اهـ

(٣) وهو ملتزم الأحكام مسلم أو مرتد أو ذمي ، مكلف له شوكة ، ولا يشترط في قاطع الطريق عدد ، ولا ذكورة ولا سلاح ، فالواحد ولو أنثى إذا كان له فضل قوّة يغلب بها الجماعة وتعرّض للنفس والمال مجاهرة مع البعد عن الغوث .. قاطعٌ ، وكذا الخارج بغير سلاح إن كان له قوّة يغلب بها الجماعة ولو باللكز والضرب بجمع الكفّ. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٨٠/٤).

(٤) ضعيف، والمعتمد - كما في ((المنهاج)) -: أنّ قتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص ، فلا يقتل بولد ولا بذمي ولا بعبد. انظر: المرجع السابق (١٨١/٤).

(٥) هو المعتمد كما مرّ .

(٦) بل يقتل بواحد، والباقين ديات. كما في ((المنهاج)). انظر : المرجع السابق .

(٧) قوله : ( المال ) ساقط من ( أ). ٦٠٣

603