Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الرابع : لو أخرج المال فوضعه في بعض النَّقْب(١) فأخذه آخر من خارج .. لم يقطع واحدٌ منهما ؛ لأن الأول لم يخرج ، والآخر أخذ من غير حرز ، وكذلك إذا نقب أحدُهما ودخل الثاني وأخرج .
الخامس : إن نَقَبًا معاً بفعل مشترك ، وأخرجا معاً متاعاً قيمتُه تبلغ(٢) نصابين .. قُطِعا جميعاً، ولو اشتركوا في النَّقْب وتفرد بعضهما بالإخراج .. قُطع المخرجُ وحدَه(٣).
الركن الثالث : فيمن يُقطع
وهو المكلف ، فلا قطع على مجنون ولا مراهق بالإجماع ، وسواء فيه الحرّ والعبدُ ، وصفة الحد عليهما واحد ، ولا يقطع الحربي ؛ لأنه غير ملتزم ، وأما المعاهد إذا سرق من مال مسلم : فإن كان شُرط عليه قطعُ يده إن سرق .. قطعت يده(٤) ، وإلا .. فلا، ويُقطع المسلمُ في مال الذمي ، والذمي في مال المسلم .
الركن الرابع : في عضو القطع
فيد اليمنى تقطع في السرقة الأولى من الكوع ، وتحسم بالنار ؛ لسد منافذ الدم(٥) ، وفي السرقة الثانية تقطع الرجل اليسرى من مَفْصِل الكعب، وتُحْسَم بالنار ،
= صحن الخان وباب الخان مفتوح .. قُطع، وإلاّ .. فلا. وانظر ((الروضة)) (١٤٠/١٠)، و((مغني المحتاج )) (٤/ ١٧٤ ) .
(١) هو الخرق، يقال: نَقَبْتُ الحائط ونحوه نَقْباً من باب قتل: خرقته. كما في ((المصباح المنير)) مادة ( نقب ) .
(٢) قوله : ( تبلغ ) ساقط من ( أ).
(٣) والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في الفرع الرابع وهي قوله (وكذلك إذا نقب أحدهما ... ) إلخ أنّ المخرج في تلك السابقة لا مدخل له في النقب ، بخلاف هذه ، وإذا وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر مع مشاركته له في النقب .. قطع المخرج. كما في ((المنهاج)) انظر: ((مغني المحتاج)) ( ٤/ ١٧٢ ) .
(٤) ضعيف، والأظهر عند الجمهور - كما في ((المنهاج)) - : أنه لا يقطع مطلقاً؛ لأنه لم يلتزم الأحكام ، فأشبه الحربي. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٧٥/٤).
(٥) والأصح - كما في ((الروضة)) (١٤٩/١٠-١٥٠) و((المنهاج)) -: أن الحسم بالزيت المغلى حقّ للمقطوع ، ونظر له ، وليس حقاً لله تعالى ، ولا تتمة للحدّ ، وعليه : فالمؤنة على المقطوع ، ولو=
602