602

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الرابع : لو أخرج المال فوضعه في بعض النَّقْب(١) فأخذه آخر من خارج .. لم يقطع واحدٌ منهما ؛ لأن الأول لم يخرج ، والآخر أخذ من غير حرز ، وكذلك إذا نقب أحدُهما ودخل الثاني وأخرج .

الخامس : إن نَقَبًا معاً بفعل مشترك ، وأخرجا معاً متاعاً قيمتُه تبلغ(٢) نصابين .. قُطِعا جميعاً، ولو اشتركوا في النَّقْب وتفرد بعضهما بالإخراج .. قُطع المخرجُ وحدَه(٣).

الركن الثالث : فيمن يُقطع

وهو المكلف ، فلا قطع على مجنون ولا مراهق بالإجماع ، وسواء فيه الحرّ والعبدُ ، وصفة الحد عليهما واحد ، ولا يقطع الحربي ؛ لأنه غير ملتزم ، وأما المعاهد إذا سرق من مال مسلم : فإن كان شُرط عليه قطعُ يده إن سرق .. قطعت يده(٤) ، وإلا .. فلا، ويُقطع المسلمُ في مال الذمي ، والذمي في مال المسلم .

الركن الرابع : في عضو القطع

فيد اليمنى تقطع في السرقة الأولى من الكوع ، وتحسم بالنار ؛ لسد منافذ الدم(٥) ، وفي السرقة الثانية تقطع الرجل اليسرى من مَفْصِل الكعب، وتُحْسَم بالنار ،

= صحن الخان وباب الخان مفتوح .. قُطع، وإلاّ .. فلا. وانظر ((الروضة)) (١٤٠/١٠)، و((مغني المحتاج )) (٤/ ١٧٤ ) .

(١) هو الخرق، يقال: نَقَبْتُ الحائط ونحوه نَقْباً من باب قتل: خرقته. كما في ((المصباح المنير)) مادة ( نقب ) .

(٢) قوله : ( تبلغ ) ساقط من ( أ).

(٣) والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في الفرع الرابع وهي قوله (وكذلك إذا نقب أحدهما ... ) إلخ أنّ المخرج في تلك السابقة لا مدخل له في النقب ، بخلاف هذه ، وإذا وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر مع مشاركته له في النقب .. قطع المخرج. كما في ((المنهاج)) انظر: ((مغني المحتاج)) ( ٤/ ١٧٢ ) .

(٤) ضعيف، والأظهر عند الجمهور - كما في ((المنهاج)) - : أنه لا يقطع مطلقاً؛ لأنه لم يلتزم الأحكام ، فأشبه الحربي. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٧٥/٤).

(٥) والأصح - كما في ((الروضة)) (١٤٩/١٠-١٥٠) و((المنهاج)) -: أن الحسم بالزيت المغلى حقّ للمقطوع ، ونظر له ، وليس حقاً لله تعالى ، ولا تتمة للحدّ ، وعليه : فالمؤنة على المقطوع ، ولو=

602