601

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

فيدعي(١) ؛ فإنه ربما يقول : كنت أبحت له .

الركن الثاني : في السبب

وهو السرقة ، ومعناها : إخراج المال من الحرز ، وفيه :

فروع خمسة

[في إخراج المال من الحرز]

الأول : لو ذبح شاةً في الحرز وشواها ثم أخرج ، والمشويُّ يبلغ نصاباً .. قطع ، ولو ابتلع لؤلؤة فخرج .. لم يُقطع(٢) .

الثاني : إذا رمى المتاعَ خارج الحرز .. فكأنما أخرجه ، وكذلك لو حمل على الدابة فسَيَّرها ، فإن وقفت ثم سارت بطبعها .. فلا قطع(٣).

الثالث : لو أخرج المال من بيتٍ في الدار مقفلٍ إلى صحنها فَظَفِرَ به .. فلا قطع حتى يُخْرِجَه من الدار(٤)، وأما الخان(٥) المشترك .. فكلُّ حُجرة فيه فهو حرزُ ساكنها عن الساكن في حجرة أخرى ، وليس الصحنُ حرزاً لأحد منهم ، فإذا أخرج ساكنٌ إلى صحن الخان .. قطع ، وغیرُ الساکن لا يُقطع حتى يُخرج من الخان إن سرق بالليل ، فإن سرق بالنهار .. قطع إذا أخرج إلى صحن(٦) الخان(٧).

= في ((المنهاج)) و((الروضة)) (١٤٣/١) وانظر: ((مغني المحتاج)) (١٧٥/٤).

(١) عبارة (ب): (وإن شهد شاهدان ولم يقر .. فحتى يحضر الخصم فيدعي ... ).

(٢) ما أطلقه المصنف رحمه الله هنا وجه ضعيف من ثلاثة أوجه ذكرها في ((الروضة)) (١٣٦/١٠)، والأصح : أنها إن خرجت منه بعد ذلك .. قطع ، وإلاّ .. فلا .

(٣) في (أ) هنا زيادة غير موجودة في (ب) وهي (حتى يخرجه من الدار) والمعنى تام بدونها . انظر: ((الروضة)) (١٣٧/١٠).

(٤) محلّه: إن كان باب الدار مغلقاً، أمّا إن كان مفتوحاً .. فيقطع - كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (١٤٠/١٠) - لأنه أخرجه من حرزه وجعله في محلّ الضياع. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/١٧٤).

(٥) هو: النُّزُل أو الفندق. كما في ((مختار الصحاح)) مادة (خون) .

(٦) قوله : (صحن) زيادة في (أ).

(٧) ضعيف، والأصحّ كما في ((المنهاج)): أن بيت الخان وصحنه كبيت ودار، فلو نقل من البيت إلى =

601