596

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

شهاداتهم في مكان أو زمان .. لم يثبت ، وكذلك إذا لم يتم عددهم ، وأصح القولين(١) : أنهم قذفة يحدون .

الثاني: لو رجمناه فرجعوا وقالوا: تعمَّدنا .. رجمناهم قصاصاً ، وإن رجع بعضهم .. رجمنا منهم من رجع، وإن قالوا: أخطأنا .. غَرَّمناهم (٢).

ولو قال كل واحد منهم : عمدت القتل وأخطأ أصحابي .. فأصح الوجهين(٣): سقوط القَوَد عنهم ؛ لأن كل واحد منهم ما أقرَّ إلا بمشاركة خاطىء .

الثالث : في تغريم شهود الإحصان قولان(٤)، وإذا غرمناهم(٥) .. ففي المقدار وجهان :

أحدهما(٦) : أنا نغرم شهودَ الإحصانِ نصفَ الدية، وشهودَ الزنا نصفَ الدية قسمةً على السببين .

والثاني(٧) : أنا نغرمهم ثلثَ الدية قسمةً على عدد شهود السببين .

ولعل الأصح : ألَّ يَغرم شهودُ الإحصان (٨)؛ لأنهم شهدوا على فضيلة ، وما شهدوا على ارتكاب كبيرة .

الرابع : لو شهدوا على امرأة بالزنا ، فشهدت أربع نسوة على بقاء بكارتها .. فلا حدَّ عليها ولا حدَّ عليهم للشبهة .

(١) معتمد، وهو الأظهر كما في ((المنهاج)) لأن سيدنا عمر رضي الله عنه حدّ الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا كما ذكره البخاري في ((صحيحه)) ولم يخالفه أحد ، ولئلا يتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٥٦/٤).

(٢) قال في ((المنهاج)): (فإن قالوا: أخطأنا .. فعليه - أي القاضي - نصفُ الدّية، وعليهم - أي الشهود - نصفٌ) اهـ بزيادة توضيح من ((مغني المحتاج)) (٤/ ٤٥٧).

(٣) معتمد، وهو الأصح كما في ((الروضة)) (٢٩٩/١١) ولا خلاف أنّ الدية تجب عليهما مغلظة.

(٤) أصحهما كما في ((الروضة)) (٣٠٥/١١): لا يغرمون .

(٥) أي: على القول الضعيف.

(٦) ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (٣٠٦/١١) -: اعتبار النصابين، فعلى شهود الإحصان ثلث الغرم ، والآخرين ثلثاه .

(٧) هو المعتمد كما مرّ .

(٨) معتمد كما تقدّم.

596