Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
شهاداتهم في مكان أو زمان .. لم يثبت ، وكذلك إذا لم يتم عددهم ، وأصح القولين(١) : أنهم قذفة يحدون .
الثاني: لو رجمناه فرجعوا وقالوا: تعمَّدنا .. رجمناهم قصاصاً ، وإن رجع بعضهم .. رجمنا منهم من رجع، وإن قالوا: أخطأنا .. غَرَّمناهم (٢).
ولو قال كل واحد منهم : عمدت القتل وأخطأ أصحابي .. فأصح الوجهين(٣): سقوط القَوَد عنهم ؛ لأن كل واحد منهم ما أقرَّ إلا بمشاركة خاطىء .
الثالث : في تغريم شهود الإحصان قولان(٤)، وإذا غرمناهم(٥) .. ففي المقدار وجهان :
أحدهما(٦) : أنا نغرم شهودَ الإحصانِ نصفَ الدية، وشهودَ الزنا نصفَ الدية قسمةً على السببين .
والثاني(٧) : أنا نغرمهم ثلثَ الدية قسمةً على عدد شهود السببين .
ولعل الأصح : ألَّ يَغرم شهودُ الإحصان (٨)؛ لأنهم شهدوا على فضيلة ، وما شهدوا على ارتكاب كبيرة .
الرابع : لو شهدوا على امرأة بالزنا ، فشهدت أربع نسوة على بقاء بكارتها .. فلا حدَّ عليها ولا حدَّ عليهم للشبهة .
(١) معتمد، وهو الأظهر كما في ((المنهاج)) لأن سيدنا عمر رضي الله عنه حدّ الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا كما ذكره البخاري في ((صحيحه)) ولم يخالفه أحد ، ولئلا يتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٥٦/٤).
(٢) قال في ((المنهاج)): (فإن قالوا: أخطأنا .. فعليه - أي القاضي - نصفُ الدّية، وعليهم - أي الشهود - نصفٌ) اهـ بزيادة توضيح من ((مغني المحتاج)) (٤/ ٤٥٧).
(٣) معتمد، وهو الأصح كما في ((الروضة)) (٢٩٩/١١) ولا خلاف أنّ الدية تجب عليهما مغلظة.
(٤) أصحهما كما في ((الروضة)) (٣٠٥/١١): لا يغرمون .
(٥) أي: على القول الضعيف.
(٦) ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (٣٠٦/١١) -: اعتبار النصابين، فعلى شهود الإحصان ثلث الغرم ، والآخرين ثلثاه .
(٧) هو المعتمد كما مرّ .
(٨) معتمد كما تقدّم.
596