595

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

سنة . وأقيسهما (١) : أن يُغرب نصف سنة ، وهو الثاني . وللسيد أن يجلد عبده إذا زنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم(٢)، وكذا الأمة، فإن عادت .. جلدها ، فإن عادت .. جلدها(٣) وباعها ولو بضفير. هذا لفظ الخبر(٤)، و(الضَّفير): هو الحبل. واللواطُ(٥) زناً، وحدُّه كحدِّه(٦)، وفيه قول آخر(٧) : أنه يقتل الأعلى والأسفل بكلِّ حال سواء كان ثيباً أو بكراً.

وأما إتيان البهائم .. فالصحيح(٨) : أن فيه التعزير ، وأنه يثبت بشاهدين.

النظر الثاني : في مثبت الزنا

وهو إقرار أو شهادة ، أما الإقرار .. فيكفي مرةً واحدة ، فلو رجع قبل الحد أو في خلاله .. سقط(٩) ، بخلاف حقوق الآدميين ، وأما الشهادة .. فلا بد من أربعة رجال عدول يشهدون أنهم رأوا حشفته غابت في فرجها.

فروع خمسة

[في شهود الزنا والإحصان]

الأول : إن شهدوا على الزنا متفرقين .. قبلناهم كسائر الشهادات ، وإن اختلفت

  1. هو المعتمد كما مر.

  2. لما روى أبو داوود (٤٤٧٣) عن عليّ رضي الله عنه مرفوعاً: ((أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم))، وما رواه البخاري (٦٨٣٩) ومسلم (١٧٠٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((إذا زنت أمة أحدكم .. فليحدها ولا يؤرّب عليها)) أي: لا يوبخها ولا يعيّرها.

  3. قوله : (فإن عادت .. جلدها ) ساقط من (ب) . أخرجه البخاري (٢٠٠٩)، ومسلم (٣٢١٦).

  4. هو الإيلاج في دبر ذكر أو أنثى. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ١٤٤).

  5. أي: الزنا؛ فيرجم المحصن، ويجلد غيره ويغرب. وهذا هو المذهب كما في ((المنهاج)).

  6. انظر : المرجع السابق.

  7. ضعيف كما علم ممّا مرّ.

  8. معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (١٤٥/٤).

  9. لما روى أبو داوود (٣٨٣٦) في قصة ماعز رضي الله عنه: أنه لما وَجَد مَسَّ الحجارة خرج يشتدّ ، فلقيه عبدُ الله بن أنيس فقتله ، ثمّ أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال: (( هلا تركتموه ، لعله يتوب فيتوب الله عليه )).

595