Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
سنة . وأقيسهما (١) : أن يُغرب نصف سنة ، وهو الثاني . وللسيد أن يجلد عبده إذا زنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم(٢)، وكذا الأمة، فإن عادت .. جلدها ، فإن عادت .. جلدها(٣) وباعها ولو بضفير. هذا لفظ الخبر(٤)، و(الضَّفير): هو الحبل. واللواطُ(٥) زناً، وحدُّه كحدِّه(٦)، وفيه قول آخر(٧) : أنه يقتل الأعلى والأسفل بكلِّ حال سواء كان ثيباً أو بكراً.
وأما إتيان البهائم .. فالصحيح(٨) : أن فيه التعزير ، وأنه يثبت بشاهدين.
النظر الثاني : في مثبت الزنا
وهو إقرار أو شهادة ، أما الإقرار .. فيكفي مرةً واحدة ، فلو رجع قبل الحد أو في خلاله .. سقط(٩) ، بخلاف حقوق الآدميين ، وأما الشهادة .. فلا بد من أربعة رجال عدول يشهدون أنهم رأوا حشفته غابت في فرجها.
الأول : إن شهدوا على الزنا متفرقين .. قبلناهم كسائر الشهادات ، وإن اختلفت
هو المعتمد كما مر.
لما روى أبو داوود (٤٤٧٣) عن عليّ رضي الله عنه مرفوعاً: ((أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم))، وما رواه البخاري (٦٨٣٩) ومسلم (١٧٠٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((إذا زنت أمة أحدكم .. فليحدها ولا يؤرّب عليها)) أي: لا يوبخها ولا يعيّرها.
قوله : (فإن عادت .. جلدها ) ساقط من (ب) . أخرجه البخاري (٢٠٠٩)، ومسلم (٣٢١٦).
هو الإيلاج في دبر ذكر أو أنثى. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ١٤٤).
أي: الزنا؛ فيرجم المحصن، ويجلد غيره ويغرب. وهذا هو المذهب كما في ((المنهاج)).
انظر : المرجع السابق.
ضعيف كما علم ممّا مرّ.
معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (١٤٥/٤).
لما روى أبو داوود (٣٨٣٦) في قصة ماعز رضي الله عنه: أنه لما وَجَد مَسَّ الحجارة خرج يشتدّ ، فلقيه عبدُ الله بن أنيس فقتله ، ثمّ أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال: (( هلا تركتموه ، لعله يتوب فيتوب الله عليه )).
595