594

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

ولا ترجم الحامل حتى تضع وتفطم وتكفل ولدها.

المرتبة الثانية: جلدُ مئة وتغريبُ عام، وهو على كلِّ حرِّ مكلف زنا وليس بمحصن(١).

وكيفيته: أن يُضربَ مئةَ جلدة بسوط وَسَط، ويتوقى المقاتلَ وإنهارَ الدم، ولا يضرب الوجه والفرج، ويُضرب الرأسُ؛ لأن الشيطان في الرأس، كذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه(٢)، ويضرب الرجل قائماً غير مربوط، ولا يمنع أن يتقي بيده، وتضرب المرأة جالسة وتضم عليها ثيابها،/ وتباشر ضمَّها امرأة، ويضرب النِّضْو(٣) الضعيف بأشكال(٤) النخل(٥).٧٥/ ١

وكيفيةُ التغريب: أن يُنفى عن بلده إلى مسافة تقصر الصلاة إليها فصاعداً سنةً واحدة(٦)، وتحصن المرأة إذا غُرِّبت ما أمكن.

المرتبة الثالثة: خمسون جلدة، وذلك للرقيق وهو على الشطر من الحر، وفي تغريبه قولان؛ أصحهما(٧): أنه يغرب. ثم في مقدار تغريبه قولان؛ أحدهما(٨):

(١) لما رواه مسلم (١٦٩٠) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلدُ مئةٍ ونفي سنة )).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/٦) بتحقيق الحوت، قال الحافظ في ((التلخيص الحبير)) (٧٨/٤): ( وفيه ضعف وانقطاع ). اهـ

(٣) أي: الهزيل. انظر: ((مختار الصحاح)) مادة (نضا) و((المصباح المنير)) مادة (نضو).

(٤) بضم الهمزة وكسرها، ويقال: عِثكال بكسر العين وفتحها، ويقال: عُكول بضم العين، وهو: شمراخ النخل ما دام رطباً، أمّا إذا يَبِس .. فهو عرجون. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٥٤/٤) و((المصباح المنير)) مادة ( عثكل ).

(٥) عبارة ((المنهاج)) مع شيء من ((المغني)) (١٥٤/٤): ( ((ويؤخر الجلدُ لمرضٍ، فإن لم يُرْجَ برؤه)) منه لزمانةٍ أو كان نضواً (( جلد لا بسوط بل بعِثكال عليه مئةُ غصن، فإن كان عليه خمسون)) غصناً « ضرب به مرتین )) ) اهـ

(٦) قال في ((المنهاج)): (وإذا عين الإمام جهة .. فليس له طلبُ غيرها في الأصح). انتهى؛ لأن ذلك أليق بالزجر، ومعاملة له بنقيض قصده. انظر: (( مغني المحتاج)) (١٤٨/٤).

(٧) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (١٤٩/٤).

(٨) ضعيف، والمعتمد - كما في ((المنهاج)) -: الثاني، وهو نصف سنة، وهو ما رجحه المصنف رحمه الله هنا. انظر: المرجع السابق.

594