Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
غَرَّمناهم المالَ .. فأصح القولين(١): أن لا قود ؛ للشبهة ، وكل ما أتلف العادل في الدفع من مال أو أراق من دم .. فهدرٌ ؛ لأنه على حق ، وإذا قُتل الباغي غسل وصلي عليه ، وفي العادل قولان ، أصحهما (٢) : أنه شهيدٌ كقتيل أهل الحرب .
النظر الثالث : في كيفية قتالهم
فإذا جمعوا الشرائط وراموا خلعَ الإمام(٣) وناصبوا .. أرسل(٤) إليهم الإمام فسألهم ما نقموا ، فإن ذكروا مظلمةً بينةً .. ردَّها، وإن أصروا .. دعاهم إلى معاودة طاعة الإمام العادل ، فإن أبوا .. آذَنَّهُمْ بحرب من الله تعالى، فإن تناوشوا .. فلا يُذَفَّف(٥) على جريحهم، ولا يُقتل أسيرُهم، ولا يُقصد ابتداءً قتلُهم ، وإنما يباح قتالهم ودفعهم ، وكذلك الحكم في مانع الزكاة .
ومهما فاؤوا إلى ذكر الله .. حرم قتالهم ، ومهما بايَعَنا أسيرُهم .. خليناه ، وليس على النساء بيعةُ الجهاد ، إنما عليهن بيعةُ الإسلام ، ولا يستعان عليهم بمن يرى قَتْلَهم منهزمين ، ولا بالمشركين ، ولا ينصب على أهل البغي منجنيق إلا في ضرورة الدفع ، ولا يجوز استعمال دوابهم وأسلحتهم إلا عند الضرورة بشرط ضمان الأجرة .
الأول : إذا رأى الإمام(٦) بالاجتهاد معاونة طائفة باغية على طائفة باغية .. فعل ، ثم نَبِّذَ إلى هذه الطائفة المستعينة وقاتلها ، ولا غَدْرَ ولا فَتْكَ في الإسلام .
الثاني : إن استعان أهل البغي بأهل الحرب .. لم ينفذ أمان أهل البغي لأهل الحرب على أهل العدل/، وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم عالمين بحالهم .. فقد ٧٤/ب
(١) معتمد. انظر: ((الروضة)) (٥٥/١٠).
(٢) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج))- أنه ليس بشهيد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٥٠/١).
(٣) قوله : ( راموا خلع الإمام ) ساقط من (ب ) .
(٤) وجوباً. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٦/٤).
(٥) أي : لا يسرع قتله، فالتذفيف: الإسراع. كما في ((المصباح المنير)) مادة (ذفف).
(٦) قوله : ( الإمام ) ساقط من ( ب) .
590