Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الموجبا للعقوبات الله تعالي
وهي سبعة: البغي، والردة، والزنا، والقذف، والسرقة، وقطع الطريق، والشرب.
والنظر في: صفات البغاة، وحكمهم، وكيفية قتالهم
النظر الأول: في صفة الباغي
وشرائط الفئة الباغية ثلاثة: الشوكة(٢)، والتأويل المحتمل، ونصب الإمام(٣)، فإن فُقد شرطٌ منها.. فهم كقطاع الطريق في الحكم.
النظر الثاني: في الحكم
وأحكام أهل البغي بينهم نافذة، وشهادتهم مقبولة، وما أقاموا من حد وأخذوا من زكاة أو جزية.. فلا شيء عليهم، وإن كان قاضيهم غير مأمون.. لم يقبل كتابه ولم ينفذ حكمه، وكل ما أتلف الباغي.. فمضمون عليه في أقيس القولين(٤)، وإذا
(١) هو الظُّلم ومجاوزة الحدّ. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٢٣/٣) و((مختار الصحاح)) مادة (بغى).
(٢) بكثرة أو قوّة ولو بحصن يمكن معها مقاومة الإمام، فيحتاج في ردّهم إلى الطاعة لكلفةٍ من بذل مال وتحصيل رجال. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٢٣/٣).
(٣) ضعيف، والمشترط وجود مطاع فيهم يحصل به قوّة لشوكتهم وإن لم يكن إماماً منصوباً فيهم. انظر: المرجع السابق و((الروضة)) (٥٢/١٠).
(٤) معتمد، لكن محلّه في إتلاف في غير قتال، أمّا الإتلاف في قتال.. فلا ضمان فيه - كما في ((المنهاج)) - اقتداءً بالسلف رضي الله عنهم؛ لأنّ الوقائع التي جرت في عصر الصحابة كوقعة الجمل بصفين لم يطالب بعضهم بعضاً بضمان نفس ولا مال، وترغيباً في الطاعة؛ لئلا ينفروا عنها ويتمادوا على ما هم فيه. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٢٥/٤) و((التحفة)) (٦٩/٩-٧٠).
589