589

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

كتاب الكبائر

الموجبا للعقوبات الله تعالي

وهي سبعة: البغي، والردة، والزنا، والقذف، والسرقة، وقطع الطريق، والشرب.

الجناية الأولى: البَغْي(١)

والنظر في: صفات البغاة، وحكمهم، وكيفية قتالهم

النظر الأول: في صفة الباغي

وشرائط الفئة الباغية ثلاثة: الشوكة(٢)، والتأويل المحتمل، ونصب الإمام(٣)، فإن فُقد شرطٌ منها.. فهم كقطاع الطريق في الحكم.

النظر الثاني: في الحكم

وأحكام أهل البغي بينهم نافذة، وشهادتهم مقبولة، وما أقاموا من حد وأخذوا من زكاة أو جزية.. فلا شيء عليهم، وإن كان قاضيهم غير مأمون.. لم يقبل كتابه ولم ينفذ حكمه، وكل ما أتلف الباغي.. فمضمون عليه في أقيس القولين(٤)، وإذا

(١) هو الظُّلم ومجاوزة الحدّ. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٢٣/٣) و((مختار الصحاح)) مادة (بغى).

(٢) بكثرة أو قوّة ولو بحصن يمكن معها مقاومة الإمام، فيحتاج في ردّهم إلى الطاعة لكلفةٍ من بذل مال وتحصيل رجال. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٢٣/٣).

(٣) ضعيف، والمشترط وجود مطاع فيهم يحصل به قوّة لشوكتهم وإن لم يكن إماماً منصوباً فيهم. انظر: المرجع السابق و((الروضة)) (٥٢/١٠).

(٤) معتمد، لكن محلّه في إتلاف في غير قتال، أمّا الإتلاف في قتال.. فلا ضمان فيه - كما في ((المنهاج)) - اقتداءً بالسلف رضي الله عنهم؛ لأنّ الوقائع التي جرت في عصر الصحابة كوقعة الجمل بصفين لم يطالب بعضهم بعضاً بضمان نفس ولا مال، وترغيباً في الطاعة؛ لئلا ينفروا عنها ويتمادوا على ما هم فيه. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٢٥/٤) و((التحفة)) (٦٩/٩-٧٠).

589