588

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

يحلف خمسين يميناً ؛ لأنها خصومة دم قياساً على المدعي ، والنكولُ في الدم كالنكول في غيره ؛ يوجب ردَّ اليمين إلى الجانب الثاني بعددها ، فإن نكل عن أيمان القسامة لمَّا بدأنا بالولي، فاستحلفنا المدَّعى عليه فنكل .. استحلفنا الوليَّ في أحد القولين وإن كان قد سبق منه نكول ؛ لأنها يمينٌ أخرى، وكذلك لو أقام شاهداً ونكل عن اليمين معه فاستحلفنا المدعى عليه فنكل .. رددنا اليمين على الولي.

ولا يحلف سكرانٌ حتى يفيق ، ولو غلب على عقله ثم أفاق .. بُِّي ؛ لأنه حلف بجميعها ، ولو مات .. ابتدأ الوارث ولم يَبْنِ.

النظر الرابع : في حكمها

ومهما حلف الوليُّ خمسين يميناً .. استحق الدية، وهل يُشاط الدم بالقسامة ؟ فيه قولان : أحدهما : أنه لا يُشاط ؛ للشبهة ، والثاني : يشاط كما بالبينة ويمين الرد.

فرع

[إذا نكل المدعى عليه وحكم عليه باليمين المردودة]

المدَّعى عليه إذا نكل وحُكِمَ عليه باليمين المردودة .. لزمه المال ، سواء كان محجوراً أو غير محجور ؛ فليس الجنايةُ كالبيع والشراء.

= المحتاج (١١٦/٤).

  1. هو الأظهر كما في الروضة (٢٤/١٠) فترد اليمين إلى المدعي.

  2. قال في الروضة (٢٤/١٠): (لأنه إنما نكل عن يمين القسامة، وهذه غيرها، والسبب الممكن من تلك هو اللوث ، ومن هذه نكول المدعى عليه ) اهـ

  3. عبارة المنهاج: ( ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد ديةٌ على العاقلة ، وفي العمد على المقسم عليه). اهـ انظر مغني المحتاج (١١٦/٤ -١١٧).

  4. أي: يهلك، فيقال: شاط بمعنى هلك، أشاطه غيره: أهلكه. اهـ مختار الصحاح مادة ( شيط ) ، والمراد بههذه المسألة: أنه إن ادعى ولي المقتول قتلاً عمداً والمذَّعى عليه مِمَّن يُقْتَل بذلك القتيل .. فهل يجب القصاص بالقسامة؟ انظر: الروضة (٢٣/١٠).

  5. معتمد، وهو الجديد الأظهر كما في الروضة (٢٣/١٠) وهو معتمد المنهاج. انظر: مغني المحتاج (١١٧/٤) وبهذا المعتمد عندنا قال الحنفية ، وقال المالكية والحنابلة: يستحق القود بالقسامة إن كانت الدعوى قتل عمدٍ. انظر العناية (٣٧٣/١٠-٣٧٦)، والمغني (٣٩١/٨).

588