587

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

أن أَقَسَم .. فيُقْسِمُ الورثة، والقيمةُ لأم الولد، فإن نكل الورثة .. لم تُقْسِمْ على الصحيح أمُّ الولد.

فرع

[جُرِح فمات مرتداً]

لو جُرِح فمات مرتداً .. بطلت القسامة ؛ لأن النفس هدر ، ولا قسامة إلا في النفس(١)، ولو جرح وهو عبد فعتق ومات .. ثبتت القسامة للورثة وللسيد بالقسط.

النظر الثالث في : كيفية القسامة

وينبغي للحاكم أن يَسْتَوْصِفَ القتل ، ويَسْتَقْصِيَ الدعوى حتى تصيرَ معلومة ، ويصيرَ المدَّعى عليه معلوماً(٢) واحداً أو عدداً(٣)، ويُغَلَّظ لفظُ اليمين بالزمان والمكان ، ثم إن كان الوليّ واحداً .. أقسم خمسين يميناً ، وإن كانوا عدداً .. فأصحُ القولين(٤): أنهم يُسْتَحْلَفون على مقادير نصيبهم من الدية(٥)، وإن انكسر بالتوزيع .. جبرنا كلَّ كسرٍ حتى لو كانوا ستين يحلف كلُّ واحد منهم يميناً واحدة.

فرع

[بدأ الحاكم بتحليف المدعى عليه ولم يكن لوث]

لو لم يكن لَوْثٌ فبدأ الحاكم بتحليف المدَّعى عليه .. فأشهرُ القولين(٦): أنه

  1. لأن النصَّ ورد في النفس لحرمتها ، فلا يتعدى إلى ما دونها كما اختصت بالكفارة ، فلا قسامة فيما دون النفس من قطع طرف وجرح وإتلاف مال ، بل القول في ذلك قول المدعى عليه بيمينه . اهـ المرجع السابق (١١٤/٤).

  2. قوله : ( معلوماً) ساقط من ( ب ).

  3. عبارة ((المنهاج)): (يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة ، فإن أطلق .. استفصله القاضي ، وقيل : يعرض عنه . وأن يعيِّن المدعى عليه، فلو قال : قتله أحدهم .. لا يحلفهم القاضي في الأصح ). اهـ انظر: المرجع السابق (١٠٩/٤).

  4. معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٨/١٠) وهو معتمد ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١١٥/٤).

  5. عبر في ((الروضة)) و((المنهاج)) بالإرث. انظر: المرجعين السابقين.

  6. معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (٢١/١٠) والمذهب كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني=

587