Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
كما يَدَّعي .. فكل ذلك لوث يوجب البداية بالمدعي باليمين ، وذلك في النفس لا في الطرف .
وقولُ المجروح : دَمي عند فلان .. ليس بلوث؛ لأنه مجرَّدُ قول المُدَّعي.
إن قال أحدُ الوَلِيين : قتله زيدٌ ورجلٌ لا أعرفه ، وقال الثاني : قتله عمرو ورجلٌ آخرُ لا أعرفه .. فليسا بمتكاذبين ، ولهم القسامة ؛ فلعل من لا يعرفه هو الذي يدعيه الآخر ، فيُقسِم على الذي يعرفه ويأخذ ربع الدية منه (١) ، فإن قال الثاني: قتله عمرو ورجلٌ آخرُ لا أعرفه وأعرف أنه لم يكن زيداً .. فقد تكاذبا ، والتكاذبُ مُوهنٌ للوث ، فلا قسامةً على أحد القولين (٢) .
ولو شهد شاهدان على غيبة المدعى عليه عن مكان القتل .. بطل اللوث، ورُدَّت الديةُ المأخوذة بالقسامة .
النظر الثاني : فیمن یحلف
وهو الوارثُ المستحقُّ للدم(٣) ، فيحلف وإن كان جنيناً عند القتل إذا بلغ مهما غلب على ظنه بإخبار أهل الصدق أنه القاتل ، ولسيد العبد القسامة في عبده المقتول قتلَ اللوث على الأصح (٤) ؛ إلحاقاً له بالحر، وكذلك المكاتَبُ في عبده(٥) ، فإن عجز .. فللسيد القسامة .
ولو أوصى رجلٌ لأمِّ ولده بعبد ، فقُتل قَتْلَ اللوث ، فأوصى لها بقيمته ، فمات قبل
معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (١١٣/٤).
معتمد كما في ((المنهاج))، ومقابله: لا يبطل حق المدعي من اللوث ، ورجحه البلقيني كسائر الدعاوى ؛ لا يسقط حق المدعي بتكذيب أحد الوارثين ، وعليه : فيحلف المدعي خمسين يميناً ويأخذ حقه من الدية . انظر : المرجع السابق .
وَمَنْ لا وارثَ له لا قسامةَ له. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١١٧/٤).
معتمد . انظر : المرجع السابق .
معتمد . انظر : المرجع السابق .
586