586

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

كما يَدَّعي .. فكل ذلك لوث يوجب البداية بالمدعي باليمين ، وذلك في النفس لا في الطرف .

وقولُ المجروح : دَمي عند فلان .. ليس بلوث؛ لأنه مجرَّدُ قول المُدَّعي.

فرع

[قال أحد الوليين: قتله زيد ورجل لا أعرفه، والثاني: قتله عمرو ورجل لا أعرفه]

إن قال أحدُ الوَلِيين : قتله زيدٌ ورجلٌ لا أعرفه ، وقال الثاني : قتله عمرو ورجلٌ آخرُ لا أعرفه .. فليسا بمتكاذبين ، ولهم القسامة ؛ فلعل من لا يعرفه هو الذي يدعيه الآخر ، فيُقسِم على الذي يعرفه ويأخذ ربع الدية منه (١) ، فإن قال الثاني: قتله عمرو ورجلٌ آخرُ لا أعرفه وأعرف أنه لم يكن زيداً .. فقد تكاذبا ، والتكاذبُ مُوهنٌ للوث ، فلا قسامةً على أحد القولين (٢) .

ولو شهد شاهدان على غيبة المدعى عليه عن مكان القتل .. بطل اللوث، ورُدَّت الديةُ المأخوذة بالقسامة .

النظر الثاني : فیمن یحلف

وهو الوارثُ المستحقُّ للدم(٣) ، فيحلف وإن كان جنيناً عند القتل إذا بلغ مهما غلب على ظنه بإخبار أهل الصدق أنه القاتل ، ولسيد العبد القسامة في عبده المقتول قتلَ اللوث على الأصح (٤) ؛ إلحاقاً له بالحر، وكذلك المكاتَبُ في عبده(٥) ، فإن عجز .. فللسيد القسامة .

ولو أوصى رجلٌ لأمِّ ولده بعبد ، فقُتل قَتْلَ اللوث ، فأوصى لها بقيمته ، فمات قبل

  1. معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (١١٣/٤).

  2. معتمد كما في ((المنهاج))، ومقابله: لا يبطل حق المدعي من اللوث ، ورجحه البلقيني كسائر الدعاوى ؛ لا يسقط حق المدعي بتكذيب أحد الوارثين ، وعليه : فيحلف المدعي خمسين يميناً ويأخذ حقه من الدية . انظر : المرجع السابق .

  3. وَمَنْ لا وارثَ له لا قسامةَ له. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١١٧/٤).

  4. معتمد . انظر : المرجع السابق .

  5. معتمد . انظر : المرجع السابق .

586