Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
وله حجتان :
الحجة الأولى : الشهادة
وفيه مسائل ستّ :
الأولىُ: لا يثبت مُوجِبُ(١) القصاص والعقوبات إلا بعدلين ، ويثبت مُوجِبُ الدية بالخطأ وشبه العمد برجُل وامرأتين(٢)، ويستوي فيه الطَّرَفُ والنفس، ولا يَقْبَلُ على الهاشمة عمداً رجلاً وامرأتين ؛ لأنه ربما يطلب قصاصَ المُوضِحة .
الثانية : إذا قال الشاهد: ضربه .. لا يثبت الجرح به(٣)، فإن قال: فأدمى رأسه .. لم تثبت سوى الدامية ، وإن كان قبل هذا الجرح موضحة على الرأس ، فشهد شاهدان أنه أوضحه وما أشاروا(٤) إلى عينها .. لم يثبت القَودُ، ويَثبت المالُ(٥) وهما شاهدان ضعيفان .
الثالثة : لو شهد شاهدٌ على العمد والثاني على الخطأ ، أو أحدهما على الإقرار والثاني على الفعل واختلفا في الزمان(٦) .. لم يثبت القتل . فإن شهدا على الإقرار فقال أحدهما : أَقرَّ(٧) أنه قتله ضحوة، وقال الآخر: أَقْرَّ(٨) أنه قتله عشية، أو قال
(١) والمراد بموجب القصاص: القتل أو الجرح. انظر: ((مغني المحتاج)) (١١٨/٤).
(٢) أو برَجُل ويمين، لا بأمرأتين ويمين. اهـ المرجع السابق.
(٣) أي: فلا بدّ أن تكون الشهادة على الجناية مفسّرة مصرّحة بالغرض. اهـ ((الروضة)) (٣٢/١٠).
(٤) في (ب): (وما أشار ) .
(٥) لأنّ الأرش لا يختلف باختلاف محلّها وقدرها، وإنما تعذّر القصاص لتعذر المماثلة . اهـ المرجع السابق ( ٣٣/١٠).
(٦) ما قيّد به المصنف المسألتين باختلاف الزمان غير مذكور في ((المختصر)) انظر: ((الحاوي)) (٧٩/١٣) و((الشرح الكبير)) (٦٦/١١) و((الروضة)) (٣٩/١٠).
(٧) قوله : ( أقرّ) ساقط من (ب).
(٨) قوله : ( أقرّ ) ساقط من (ب).
583