583

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

باب طريق إثبات القتل

وله حجتان :

الحجة الأولى : الشهادة

وفيه مسائل ستّ :

الأولىُ: لا يثبت مُوجِبُ(١) القصاص والعقوبات إلا بعدلين ، ويثبت مُوجِبُ الدية بالخطأ وشبه العمد برجُل وامرأتين(٢)، ويستوي فيه الطَّرَفُ والنفس، ولا يَقْبَلُ على الهاشمة عمداً رجلاً وامرأتين ؛ لأنه ربما يطلب قصاصَ المُوضِحة .

الثانية : إذا قال الشاهد: ضربه .. لا يثبت الجرح به(٣)، فإن قال: فأدمى رأسه .. لم تثبت سوى الدامية ، وإن كان قبل هذا الجرح موضحة على الرأس ، فشهد شاهدان أنه أوضحه وما أشاروا(٤) إلى عينها .. لم يثبت القَودُ، ويَثبت المالُ(٥) وهما شاهدان ضعيفان .

الثالثة : لو شهد شاهدٌ على العمد والثاني على الخطأ ، أو أحدهما على الإقرار والثاني على الفعل واختلفا في الزمان(٦) .. لم يثبت القتل . فإن شهدا على الإقرار فقال أحدهما : أَقرَّ(٧) أنه قتله ضحوة، وقال الآخر: أَقْرَّ(٨) أنه قتله عشية، أو قال

(١) والمراد بموجب القصاص: القتل أو الجرح. انظر: ((مغني المحتاج)) (١١٨/٤).

(٢) أو برَجُل ويمين، لا بأمرأتين ويمين. اهـ المرجع السابق.

(٣) أي: فلا بدّ أن تكون الشهادة على الجناية مفسّرة مصرّحة بالغرض. اهـ ((الروضة)) (٣٢/١٠).

(٤) في (ب): (وما أشار ) .

(٥) لأنّ الأرش لا يختلف باختلاف محلّها وقدرها، وإنما تعذّر القصاص لتعذر المماثلة . اهـ المرجع السابق ( ٣٣/١٠).

(٦) ما قيّد به المصنف المسألتين باختلاف الزمان غير مذكور في ((المختصر)) انظر: ((الحاوي)) (٧٩/١٣) و((الشرح الكبير)) (٦٦/١١) و((الروضة)) (٣٩/١٠).

(٧) قوله : ( أقرّ) ساقط من (ب).

(٨) قوله : ( أقرّ ) ساقط من (ب).

583