582

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الموجب الثالث : الكفارة

وهو : تحريرُ رقبة مؤمنة ، فمَن لم يجدْ .. فصيامُ شهرين متتابعين ، ولا مدخلَ فيها للإطعام على الصحيح(١) . وهي واجبةٌ بالعمد والخطأ وشبه العمد(٢)، وبالمباشرة والسبب ، وحتى حفر البئر وما أشبهه ، وفي كلِّ قتیل/ مضمونٍ بالدية حتى الجنين .١/٧٣

وقد تجب الكفارةُ حيث لا دية ، وهو في بلاد الحرب إذا أرسل سهماً إلى العدو غيرَ عالم بمكان مسلم فيصيب مسلماً . فهذه موجَبات القتل .

***

(١) معتمد، وهو الأظهر كما في ((المنهاج))، ولو مات قبل الصوم .. أُطْعِمَ من تركته كفائت صوم رمضان، ومقابل الأظهر: أنه يطعم ستين مسكيناً كالظهار. انظر: (( مغني المحتاج)) (١٠٨/٤).

(٢) أجمع العلماء على وجوب الكفارة بالقتل الخطأ للنص عليه ، واختلفوا في العمد ؛ فقال أئمتنا وهو رواية عن الإمام أحمد : تجب فيه الكفارة ؛ قياساً على القتل الخطأ ، وتغليظاً عليه . وقال الجمهور : لا تجب . وأمّا القتلُ شبهُ العمد .. فالجمهور على وجوب الكفارة به ، وليس عند المالكية شبهُ عَمْدٍ وإنما القتل عندهم عمد أو خطأ، وعليه: فلا كفارة عندهم إلا في القتل الخطأ. انظر: ((الحاوي)) (٣٠٨/١٦ -٣١١) دار الفكر و((المغني)) (٤٠١/٨).

582