579

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

فرع

[لو بعدت دار الإخوة وقربت دار الأعمام]

لو بعدت دارُ الإخوة وقربت دارُ الأعمام .. فأقيسُ القولين: أن تُضْرَبَ على الإخوة بالكتاب إلى قاضيهم ، وكذلك لو كثر عددُ العاقلة والدرجةُ واحدةٌ وقَلَّ الأرشُ .. فالقياس: أن يُقَسَّطَ على جميعهم وإن حَصَّ كلَّ واحدٍ منهم شَعيرةٌ(١).

الركن الثالث : في السّبب

وهو ما يمكن أن يقال : لولاه لما حصل الموت ، من غير فصل بين أن يكون بمباشرة كحَزِّ الرقبة والجرح ، أو بسبب كما لو حفر بئراً فتَرَدَّى فيه إنسانٌ .. فإن الضمان يجب على عاقلة الحافر لكن بشرط أن يكون الحفرُ عدواناً ، بأن يَحْفِرَ في ملك الغير أو في طريق ضيق ، فإن حَفَر في ملكِ نفسِهِ أو في طريقٍ واسعةٍ محتملةٍ أو في صحراء مشتركة .. فلا ضمان ، ولو وضع حجراً فتعثّر به أو قعد في طريق أو نام .. فهو كحَفْر البئر ، وإن وقف قائماً وقفة في طريق .. فذلك ليس بجناية .

فروع سبعة

[في أحكام متفرقة في السبب]

الأول : لو مال حائطٌ إلى الطريق .. فهو مُسِيءٌ بتركه/ ولا يضمن سقطته ؛ لأن . أصله في ملكه ، وسواء أُشهِد عليه أو لم يُشهَد .٧٢/ ب

الثاني : لو صاح برجل صيحة فسقط عن حائط .. فلا شيءَ عليه ، ولو كان صبياً أو معتوهاً .. ضمن ؛ لأن الصبي قد يسقط بمثله .

الثالث: إذا اجتمعت المباشرةُ والسببُ .. فالمباشرةُ مقدمة، كما إذا حَفَر بئراً فرَدَّى غيرُه إنساناً فيها .. فالضمان على المُرْدِي ، ولو وضع رجلٌ حجراً وآخرُ حديدةً فتعَثَّر بالحجر فسقط على الحديدة فمات .. فعلى عاقلة واضع الحجر جميعُ ضمانه ؛ لأنه

=ولا بعده، فلو أيسر آخره ولم يؤدّ ثمّ أعسر .. ثبت ديناً في ذمته. اهـ المرجع السابق (١٠٠/٤).

(١) معتمد. انظر ((مغني المحتاج)) (٩٩/٤ - ١٠٠).

579