Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
عمرُ بن الخطاب على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بعقل موالي صفية(١) ، وقضى للزبيرُ(٢) رضي الله عنه بميراثهم(٣).
ولا يُضْرب عَقْلٌ على صبي ولا معتوه ، ولا على فقير، والمولى الأسفل(٤) لا يتحمل عن الأعلى(٥) في أصح القولين(٦)، ولا الموالاة والمحالفة لا توجب التحمل ، وكذلك الأعاجمُ لا يتحمل بعضهم عن بعض بكونهم من ناحية واحدة حتى تقوم البينة على النسب بينهم ، ومَن اشتهر نَسَبُه في عشيرة .. لم يُنفَ عنهم بالسماع.
الأول : الأخ للأب والأم أولى ، ثم الأخ/ للأب (٧) على الجديد(٨)، وهما سواء في القديم ، وكذلك العم .٧٢/أ
والثاني : لا يتحمل مسلمٌ عن كافر ، ولا كافرٌ عن مسلم حتى يكونا مسلمين في الطرفين والواسطةٍ عند إرسال السَّهْم وعند الإصابة وبينهما ، فلو قطع ذميٌّ أصبعَ رجلٍ خطأً فسرت إلى الكف بعد إسلام الجاني ، ثم جرحه في الإسلام(٩) جراحةً أخرى خطأً فمات .. فعلى العاقلة الذمية عُشرُ الدية ، وفي ماله الخمسان من الدية تتمةً للنصف ؛ لأن ما زاد على الأصبع سرايةً في الإسلام لا يتحمَّلُها أهلُ الذمة ، ونصفُ الدية على عاقلته المسلمين ؛ فإنه واجبٌ بجراحة الإسلام .
(١) رواه البيهقي (١٠٧/٨٠).
(٢) وقع في كلا النسختين: (الزبير) من غير حرف الجرّ، وهو خطأ، والصواب ما أثبته ؛ لأن سيدنا عمر رضي الله عنه هو مَن قضى للزبير، وليس الزبير هو من قضى بذلك. انظر ((سنن البيهقي)) (١٠٧/٨).
(٣) رواه البيهقي (١٠٧/٨) قال ابن حجر في (( التلخيص الحبير)) (٣٧/٤): ( وهو منقطع ).
(٤) هو العتيق .
(٥) هو المعتِقِ .
(٦) معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج)) قياساً على عدم ميراثه ، ومقابله : أنه يعقل عنه ، ورجحه البلقيني؛ لأن العقل للنصرة والإعانة، والعتيق أولى بهما. انظر: ((مغني المحتاج)) (٩٦/٤).
(٧) قوله : ( للأب ) ساقط من (أ).
(٨) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٩٦/٤).
(٩) قوله : ( في الإسلام ) ساقط من (أ).
577