Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
لو قال الجاني : مات مِن قَطْع اليدين والرجلين فتراجعت الجناية إلى دية واحدة ، وقال الولي : مات من غيرها .. فالقولُ قولُ الوليِّ ؛ لأن الأصل وجوبُ الديتين .
الركن الثاني : فيمن تجبُ عليه الدّية
والقاتلُ لا يخلو إما أن يكون عَبداً أو حرّاً، فإن كان عبداً .. فأرش الجناية يتعلق برقبته(١) ، فإن كان عمداً وبِيع رقبتُه بالجناية فلم تَفِ به .. فيُبع بالباقي إذا عَتَق ، وإن كان خطأً .. فالصحيح : ألاّ يُتبع بشيء بعد حريته ؛ إذ أرشُ الخطأ لا يجب على الجاني ولا على عاقلة الرقيق ، فإن فداه السيد .. لزمه أرش الجناية وإن زاد على قيمته على القول القديم(٢) ، وعلى الجديد : يلزمه أقلُّ المالين من قيمته أو أرش الجناية ، فإن جنى بعد الفداء جنايةً أخرى .. استأنفنا فيه هذا الحكمَ وغرم السّيد أو باعه ، وإن توالت جناياتٌ قبل الفداء .. فكذلك الجواب ، فكأنها جناية واحدة ، فعليه الأقلُّ من قیمته أو أرش جناياته .
وإن جنت أمُّ الولد فغرم قيمتها فجنت أخرى .. ففي الجديد قولان :
أحدهما(٣): أن المجني عليه في(٤) الثاني يشارك الأول في القيمة على القسط(٥) ولا يغرم السيد .
(١) بمعنى أنه يباع في دين الجناية إن لم يُفْدِهِ سيدُه بالأقل من قيمته والمال. انظر: (( بغية المسترشدين)) (ص١٣٢) قال في ((مغني المحتاج)) (١٠٠/٤): ( تنبيه: معنى التعلق بالرقبة : أن يباع ويصرف ثمنه إلى الجناية ، ولا يملكه المجني عليه بنفس الجناية وإن كان قيمته أقلّ من أرشها ؛ لما فيه من إبطال حق السيد من التمكن من الفداء ) اهـ
(٢) ضعيف؛ والمعتمد القول الجديد الآتي في المتن كما في ((المنهاج)). انظر ((مغني المحتاج)) ( ٤ / ١٠٠ -١٠١) .
(٣) هو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر المرجع السابق (٤/ ١٠٢).
(٤) قوله : ( في ) زيادة في ( أ) .
(٥) فلو كانت قيمة أم الولد ألفاً وجنت جنايتين وأرش كلّ منهما ألف .. فلكل منهما خمس مئة ؛ فإن كان الأول قبض ألفاً .. استرد منه الثاني نصفه ، ولو کان أرش الجناية الثانية خمس مئة .. استردّ منه ثلثه ،=
575