575

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

فرع

[في اختلاف الجاني والولي في سبب الموت]

لو قال الجاني : مات مِن قَطْع اليدين والرجلين فتراجعت الجناية إلى دية واحدة ، وقال الولي : مات من غيرها .. فالقولُ قولُ الوليِّ ؛ لأن الأصل وجوبُ الديتين .

الركن الثاني : فيمن تجبُ عليه الدّية

والقاتلُ لا يخلو إما أن يكون عَبداً أو حرّاً، فإن كان عبداً .. فأرش الجناية يتعلق برقبته(١) ، فإن كان عمداً وبِيع رقبتُه بالجناية فلم تَفِ به .. فيُبع بالباقي إذا عَتَق ، وإن كان خطأً .. فالصحيح : ألاّ يُتبع بشيء بعد حريته ؛ إذ أرشُ الخطأ لا يجب على الجاني ولا على عاقلة الرقيق ، فإن فداه السيد .. لزمه أرش الجناية وإن زاد على قيمته على القول القديم(٢) ، وعلى الجديد : يلزمه أقلُّ المالين من قيمته أو أرش الجناية ، فإن جنى بعد الفداء جنايةً أخرى .. استأنفنا فيه هذا الحكمَ وغرم السّيد أو باعه ، وإن توالت جناياتٌ قبل الفداء .. فكذلك الجواب ، فكأنها جناية واحدة ، فعليه الأقلُّ من قیمته أو أرش جناياته .

وإن جنت أمُّ الولد فغرم قيمتها فجنت أخرى .. ففي الجديد قولان :

أحدهما(٣): أن المجني عليه في(٤) الثاني يشارك الأول في القيمة على القسط(٥) ولا يغرم السيد .

(١) بمعنى أنه يباع في دين الجناية إن لم يُفْدِهِ سيدُه بالأقل من قيمته والمال. انظر: (( بغية المسترشدين)) (ص١٣٢) قال في ((مغني المحتاج)) (١٠٠/٤): ( تنبيه: معنى التعلق بالرقبة : أن يباع ويصرف ثمنه إلى الجناية ، ولا يملكه المجني عليه بنفس الجناية وإن كان قيمته أقلّ من أرشها ؛ لما فيه من إبطال حق السيد من التمكن من الفداء ) اهـ

(٢) ضعيف؛ والمعتمد القول الجديد الآتي في المتن كما في ((المنهاج)). انظر ((مغني المحتاج)) ( ٤ / ١٠٠ -١٠١) .

(٣) هو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر المرجع السابق (٤/ ١٠٢).

(٤) قوله : ( في ) زيادة في ( أ) .

(٥) فلو كانت قيمة أم الولد ألفاً وجنت جنايتين وأرش كلّ منهما ألف .. فلكل منهما خمس مئة ؛ فإن كان الأول قبض ألفاً .. استرد منه الثاني نصفه ، ولو کان أرش الجناية الثانية خمس مئة .. استردّ منه ثلثه ،=

575