Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الرابعة : إذا أُوعِبَ المارِنَ(١) جذعاً .. ففيه الدية(٢) ، وفي بعضه بقدره منسوباً إليه لا إلى جميع الأنف على الأصح(٣)، وفي الشَّمِّ الدّيةُ أيضاً، وكذلك الذَّوْق.
الخامسة : في الشفتين الدّية إذا استوعبتا.
السادسة : في اللسان الدية(٤) ، وفي الكلام الديةُ إذا خَرِس بالضرب ، وإن قُطع رُبعُ اللسان فذهب سدس الكلام .. وجب رُبع الدية(٥) ، وإن ذهب نصفُ الكلام .. وجب نصفُ الدية ، وفي لسان الصبيِّ إذا حرَّكَهُ ببكاء أو بشيء يُعَبِّرُ به اللسانُ .. الدیةُ.
السابعة: في كل سِنَّ خمسٌ من الإبل(٦) إذا كان قد تُغِرِ(٧)، وإن لم يُثْغَر .. انتظر ؛ فإن لم تَعُد .. عَقَلها، وإن عادت .. فلا عقل لها ، والأسنان سواء في الدّية ، وإن عاد سن الرجل بعد أخذ الدية .. فالقياسُ(٨) ألاَّ يرد الدية كما لو قطع لسانه فنبت أو کالموضحة(٩) ، وفيه قول آخر.
ولو اسودّت سن ولم يذهب قوتها ومنفعتها(١٠) .. فحكومة ، وفي نصف السن
(١) هو ما لان من الأنف وفصل عن القصبة. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة (مرن).
(٢) من قوله : ( الرابعة ) إلى ( الدية ) ساقط من (أ).
(٣) معتمد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٦٧).
سواء لناطق سليم الذوق أو لألكن أو أرت أو ألثغ أو لسان صبي وإن لم ينطق ، أما لسان الأخرس ..
(٤) ففيه حكومة كما في قطع اليد الشلاء ، ومحله : إن لم يذهب ذوقه ، وإلا .. وجبت الدية للذوق . اهـ المرجع السابق (٦٢/٤-٦٣).
(٥) لأن اللسان مضمون بالدية، وكذا الكلام ، ولو لم تؤثر الجناية إلا في أحدهما .. لوجبت الدية ، فإن أثرت فيهما .. وجب أن ينظر إلى الأكثر؛ لأنه لو انفرد .. لوجب قسطه . اهـ المرجع السابق ( ٤ / ٧٣ ) .
(٦) سواء كسر الظاهر منها دون السِّنْح وهو المستتر باللحم أو قلعها. ((مغني المحتاج)) (٦٣/٤).
(٧) أي: سقطت أسنانه وهي رواضعه التي من شأنها غالباً عودها بعد سقوطها. اهـ ((مغني المحتاج)) ( ٤ / ٦٤ ) .
(٨) معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج)). انظر : المرجع السابق.
(٩) أي : أو كالموضحة إذا التحمت بعد أخذ أرشها .. فإنه لا يسترد كما لا يسقط بالتحامها القصاص. اهـ ((مغني المحتاج)) (٦٤/٤).
(١٠) أي: وقطعها وحالَها هكذا .. فالواجب فيها حكومة. انظر: ((الروضة)) (٢٨١/٩).
572