Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
خمس من الإبل ،وفي المُنَقِّلة: التي تَنْقُل العظم خمسَ عشرة من الإبل، وفي المأمومة: التي وصلت إلى جوف(١) الرأس ثلث الدية، وكذلك كلُّ جائفة وهي على البطن والصدر وثَغْرة النحر وكلِّ مكانٍ مجوف، وكذلك باطنُ الفم عند بعض أصحابنا(٢).
وأما الموضحةُ والشجاتُ التي يُقَدَّرُ بدلُها(٣) .. فلا يكون إلا على الرأس والوجه(٤)، أما في سائر الأعضاء .. فجراحاتها حكومات.
لو استوعب الرأسَ بموضحة واحدة .. ففيها خمسٌ من الإبل، ولكن لو أوضح موضحتين بينهما حاجزٌ كامل .. ففيها عشرٌ من الإبل، فإن ارتفع الحاجز بأَكَلَة(٥) أو بفعل الجاني تراجعت إلى خَمس(٦)، ولو ارتفع بفعل المَجْنيُّ عليه .. لم يتراجع، فإن اختلفا .. فالقولُ قولُ المجنيِّ عليه مع يمينه أنه رفع الحاجز؛ لأن الظاهرَ وجوبُ العشرة.
هذا في الجراحات، أما الأطرافُ .. فهي خمسةَ عشر(٧):
في (ب): (أمّ الرأس) وهما بمعنى واحد، ويقال: خريطة الدماغ. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٦/٤).
ضعيف، والمعتمد: أنّ باطن الفم والأنف والجفن والعين وممرّ البول فيها حكومة، فلو وصلت الجراحة إلى الفم أو داخل الأنف بإيضاح من الوجه أو بكسر قصبة الأنف .. فأرش موضحة في الأولى أو أرش هاشمة في الثانية مع حكومة فيهما للنفوذ إلى الفم والأنف؛ لأنها جناية أخرى، وإن جزّ بسكين كتف أو فخذ إلى البطن فأجافه .. فواجبه أرش جائفة لجراحة الكتف والفخذ؛ لأنها غير محلّ الجائفة. انظر: المرجع السابق (٥٩/٤).
وهي الهاشمة والمنقلة والمأمومة.
لأنّ أدلتها لم تشمل سائر البدن؛ لاختصاص أسمائها بجراحة الرأس والوجه، وليس غيرهما في معناهما؛ لزيادة الخطر والقبح فيهما. انظر: ((مغني المحتاج)) (٥٩/٤).
أي: تآكل قبل الاندمال. انظر ((مغني المحتاج)) (٦٠/٤).
معتمد، وهو الأصح كما في ((مغني المحتاج)) (٦٠/٤).
بل ستة عشر عضواً، وهي سرداً: أذن، وعين، وجفن، وأنف، وشفة، ولسان، وسن، لحي، ويد، ورجل، وحلمة، وذكر، وأنثيان، وأليان، وشفران، وجلد. ثم ما وجب فيه الدية وهو =
570