Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الثالث : في جنين الأمة إذا كان مملوكاً عُشْرُ قيمة أمِّه يوم جُني عليها إذا كانت يومئذ أكثر، وإن كان حراً .. فغُرَّة، وكذلك إذا عتَقَت بعد الجناية ثم أُجهضت .. أوجبنا غرة ، وكذلك الذمية تسلم ثم تجهض .. فنوجب(١) غرة جنين مسلم يوم ألقته(٢).
الرابع : جنينُ النصرانية إن كان مسلماً .. ففيه غرة ، وإن كان نصرانياً .. اعتبرناه بدية النصراني فأوجبنا نصف عشر دية النصراني ، وإن كان متولداً من نصرانية ومجوسيٍّ .. أخذنا بحساب الأغلظ.
هذا في النفوس ، أما الأطرافُ .. فنُبيّنُها من الفَرْق إلى القدم ، ونبدأ بالرأس ، ففي الموضحة خمس من الإبل وهي : التي توضح العظم ، وأما ما دونها من الشجات .. ففيها حكومات لا تبلغ الموضحة(٣) مثلُ: السَّمْحاق وهي: التي بلغت السمحاق - وهي جلدةٌ حاجزةٌ بين اللحم والعظم - وكذلك الحارِصة(٤) : التي تحرص الجلدَ فقط، والدَّامية : التي يسيل لها دم ، والباضعة : التي تشق اللحم ، والمتلاحمة : التي غاصت في اللحم جميعاً .. ففيها حكومات(٥).
فأما ما جاوز الموضحة من الشجات .. فهي الهاشمة : التي هَشَمَت العظمَ بعد الإيضاح .. ففيها عَشْرٌ من الإبل ، فإن تصورت هاشمة ليس قبلها موضحة .. ففيها
في (ب): ( ففيه ) بدل ( فنوجب ).
قوله : ( يوم ألقته ) ساقط من ( ب ).
محلُّ كما في ((المنهاج)) إن لم تعرف نسبته من الموضحة ، وإلا : فإن عرفت نسبتها من الموضحة بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلاً عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم .. فحينئذ يجب قسط أرشها بالنسبة ، فإن شككنا في قدرها من الموضحة .. أوجبنا اليقين . انظر: ((مغني المحتاج)) (٥٩/٤).
والحارصة: هي الشجة التي تشق الجلد قليلاً. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة ( حرص).
فإن عرفت نسبتها من الموضحة بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلاً .. عرف أنّ المقطوع ثلث أونصف في عمق اللحم: فإن كان كذلك .. فالأصح - كما في (( الروضة)) - : وجوب الأكثر من الحكومة والقسط من الموضحة ، واعتمد في (( المنهاج )) وجوب القسط من أرشها بالنسبة ، لكنه ضعيف، فههذه المسألة مما ضُعّف في (( المنهاج))، وإن لم تعرف نسبتها من الموضحة .. فالواجب حكومة لا تبلغ أرش موضحة. انظر: ((التحفة)) (٤٥٩/٨-٤٦٠) و((مغني المحتاج)) ( ٥٩/٤).
569