566

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

كتاب الديات(١)

وأركانها ثلاثة : الواجب ، والموجِب ، والموجَب عليه

الركن الأول : الواجب

والنظر في : صفته ، وجنسه ، وقدره

أما الصفة : فالواجب مئة من الإبل مغلَّظة إن كان القتل عمداً محضاً ، أو شبه عمد(٢)، وهو: أن يضربه بعود خفيف أو سوط فيؤدي إلى القتل ، والمغلظة: ثلاثون حِقة ، وثلاثون جَذَعة ، وأربعون خَلِفَة في بطونها أولادها(٣)، وكذلك في الجراحات والأطراف تجب على هذه النسبة في أي قَدْرٍ كان.

وإن كان خطأً محضاً .. فالدية مخففة ، وهي : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون(٤)، وعشرون بنت لبون، وعشرون حِقة ، وعشرون جذعة(٥)، وفي الجراح

(١) جمع دِية، وهي شرعاً: المال الواجب بجناية على الحرّ في نفس أو فيما دونها. اهـ (( مغني المحتاج)) (٥٣/٤) و((المصباح المنير)) مادة (ودى).

(٢) الفرق بين العمد وشبهه والخطأ - كما في ((المنهاج)) -: أنّ العمد قصدُ الفعل والشخص بما يقتل غالباً ، فإن فقد قَصْد أحدهما بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه .. فخطأ ، وإن قصدهما بما لا يقتل غالباً .. فشبه عمد، ومنه الضرب بسوط أو عصا. انظر: ((التحفة)) (٣٧٥/٨ - ٣٧٩) و(( مغني المحتاج)) (٢/٤-٤).

(٣) كما رواه الترمذي (١٣٨٧) وأبو داوود (٤٥٤١) واعتبار التغليظ بما ذكر هو مذهبنا وبه قال جماعة من متقدمي الفقهاء ، وذهب جمهور العلماء إلى أن دية العمد أرباعٌ: خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة. انظر ((المنتقى)) للباجي (٧١/٧٠) و((مغني المحتاج)) (٥٣/٤) و((المغني)) (٢٩٤/٨).

(٤) اعتبار ابن اللبون هنا هو ما عليه المالكية، وقال الحنفية والحنابلة : المعتبر في دية الخطأ ابن المخاض وبنت المخاض، لا ابن اللبون. انظر ((العناية)) (٢٧٦/١٠)، و((مغني المحتاج)) (٥٤/٤)، و((المغني)) (٢٩٧/٨).

(٥) كما رواه الترمذي (١٣٨٦) وأبو داوود (٤٥٤٥) والدار قطني (١٧٢/٣).

566