567

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

كذلك على هذه النسبة وهي نسبة الأخماس.

فإن صادف الخطأُ المحضُ مَحْرَماً(١)، أو كان في البلد الحرام، أو في الأشهر الحُرُم وهو: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمُحَرَّم .. فالدية مغلظة؛ قضى عثمان وابن عباس به(٢)، فإن اجتمعت الحرمات الثلاث .. لم يزد على دية واحدة مغلظة.

أما الجنسُ: فهو الإبل، فإن أعوزت(٣) .. ففيها قولان:

أحدهما(٤): إن الواجبَ قيمتُها بالغة ما بلغت، وهو الجديد.

والثاني: أنا نرجع إلى بدل مقدر وهو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، فالدينارُ باثني عشرَ درهماً؛ كذلك كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، وقطع عثمان رضي الله عنه في أُتْرُجَّة قيمتُها ثلاثةُ دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدینار.

وأما القدرُ .. فعلى خمس مراتب:

الأولى: دية المسلم وهو مئة من الإبل.

الثانية: دية اليهودي والنصراني ثلثُ دية المسلم؛ للخبر(٥).

المرتبة الثالثة: دية المجوسي ثمان مئة درهم؛ لقول عمر رضي الله عنه(٦).

  1. أي: قتل شخص قريباً له مَخْرَماً ذا رحِم كالأم والأخت. انظر: ((مغني المحتاج)) (٥٤/٤).

  2. قوله: (قضى عثمان وابن عباس به) ساقط من (ب)، قال في ((مغني المحتاج)) (٥٤/٤): (لأنّ العبادلة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم غلظوا في هذه الأشياء الثلاثة وإن اختلفوا في كيفية التغليظ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان إجماعاً، وهذا لا يدرك بالاجتهاد، بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم) اهـ

  3. حساً بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه، أو شرعاً بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها. اهـ المرجع السابق (٥٦/٤).

  4. معتمد كما في ((المنهاج)): انظر: المرجع السابق.

  5. قوله: (للخبر) ساقط من (ب)، وانظر الخبر عند البيهقي في ((السنن)) (٨/ ١٠٠) وقال الحنفية: ديةُ أهل الكتاب كدية المسلمين، وقال المالكية والحنابلة: دياتهم على النصف من دية المسلم. انظر ((البدائع)) (٢٥٥/٧)، و((المغني)) (٣١٣/٨).

  6. رواه ابن أبي شيبة (٢٨٠٢٥)، والبيهقي (١٠٠/٨)، والمذكور في دية المجوسي هو مذهب جمهور العلماء، وقال الحنفية: ديته كدية الحرّ المسلم. انظر: ((البدائع)) (٢٥٥/٧)، و((المغني)) (٣١٤/٨).

567