565

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

أقرع بينهم، ولا حقَّ للنساء في المباشرة ولا في القُرْعة، والصحيح: أن المريض منهم لا يُكتب في القُرْعة أيضاً.

وإن قَتَل جماعةً.. قُتِل بأولهم، فإن تساوَوا.. أقرع بينهم، ومن لم يخرج قرعته.. فله الدية، فإن عفا واحد.. فللآخر القتلُ، بخلاف أحد الوارثين إذا عفا.. فإن حقَّ البقية يعود إلى المال، وإذا تشاحَّ الورثةُ فَبَدَر مَن لم تخرج قرعتُه فقتل.. فهي مسألة القولين في الولي المستبد(١).

الرابع: لا يقتص من حامل حتى تضع، ثم لا مهلة إذا وُجد للولد مرضعة، وإنما المهلة في الرحم، فإن عجل السلطان فاقتص فلم تجهض.. فلا شيء عليه، وإن أجهضت.. فعلى عاقلة الوالي غُرَّة، وليس على عاقلة وليِّ الدم شيء إلا أن يكون هو الجلاد.. فتضمن عاقلته عند بعض الأصحاب(٢)، وأما المُزَنِيُّ.. فإنه رأى الضمانَ على عاقلة وليِّ الدم بكلِّ حال.

فرع

[لو قطع يد رجل وقتل آخر]

لو قَطع رجلٌ يدَ رجلٍ وقَتَل آخرَ.. قُطعت يدُه باليد وقُتل بالنفس، / فإن مات المقطوع يدُه.. فلوليه في مال الجاني نصفُ الدية؛ لأن اليد المستوفاة قصاصاً نصف، حتى لو قطع يَدَيْ رجلٍ وقتل نفساً فقطعنا يديه وقتلناه فمات المقطوع يداه.. فلا دية، والله أعلم.

***

(١) الأظهر كما في ((المنهاج)) أن لا قصاص عليه؛ لأن له حقاً في قتله، وللباقين قسط الدّية في تركةٍ الجاني؛ لفوات القصاص بغير اختيارهم لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجنبي. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤١/٤).

(٢) ومحلّ ضمانٍ وليّ الدم - كما في ((الروضة)) (٢٢٨/١٢) - إذا كان الوليّ عالماً بالحمل والإمام جاهلاً، وإلا بأن كانا عالمين أو جاهلين أو الإمام عالماً والولي جاهلاً.. فالضمان على الإمام؛ لأن البحث عليه وهو الأمر به. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٣/٤-٤٤).

565