Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
فسقطت واندملت .. صحَّ العفوُ عن الأصبع، ولم يصحَّ عن الكفِّ في أصحِّ الوجهين(١)؛ لأنه لم يكن واجباً عند العفو ، وإن مات(٢) . . فلا قصاصَ في شيء للعفو ، وإذا صححنا الوصيةَ للقاتل(٣) .. وجبت تسعون من الإبل ؛ لأنه عفى عن عقل الأصبع وقودها .
ولو قال : ( عفوتُ عنها وعمَّا يحدثُ منها قوداً وعَقْلاً) ثم مات(٤) .. فعلى ثلاثة أقاويل :
أحدها : يجب تمام الدية ، وهذا إذا قلنا : لا تصحُّ الوصية للقاتل ، ولا يصحُّ الإبراء عما لم يجب وإن وُجد سببُ وجوبه .
والثاني : لا يجب شيء ، وهذا إذا قلنا : يصحان جميعاً .
والثالث : يجب تسعون من الإبل ، وهذا إذا قلنا : تصحُّ الوصية للقاتل ، ولا يصحُّ الإبراء عما لم يجب وإن وجد سبب وجوبه ، وهذا أصح .
لو جنى عبدٌ على حرٍّ، فابتاعه بأرش الجناية(٥) معلوماً .. جاز، فإن ردَّه بعيب .. فالقودُ ساقط ، وفي رقبته أرشُ جنايته(٦) ، وليس ذلك بفداء .
العاقبة الثانية للقصاص : الاستيفاء
وينبغي أن يراعى فيه أمور أربعة :
(١) معتمد، وهو الأصح كما في ((المنهاج)). انظر المرجع السابق (٥١/٤).
(٢) أي : وإن سرى القطع من الأصبع إلى النفس فمات ؛ لأن السراية تولدت من معفوّ عنه فصارت شبهة دافعة للقصاص. انظر: ((الروضة)) (٢٤٣/٩) و((مغني المحتاج)) (٥١/٤).
(٣) بعد أن بيّن أنه لا قود في صورة ما لوسرت فمات، أخذ في بيان حكم دية النفس هل تقع محلّ العفو بمقتضى عفوه عن أرش الجناية أم لا ؟ وبنى ذلك على الوصية للقاتل ، وحاصل ما ذكره هنا : أنه إن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية .. فوصية للقاتل ، والأظهر : صحتها ، أو جرى لفظ إبراء أو إسقاط أو عفو .. سقط الأرش ، وقيل : وصية . انظر : المرجعين السابقين .
(٤) قوله : ( ثم مات ) ساقط من ( ب ) .
(٥) أي: اشتراه من سيّده، وكان الثمن هو أرش جنايته. انظر: ((الحاوي)) (٢٠٧/١٢ -٢٠٨).
(٦) فيباع فيها أو يفديه السيد منها . اهـ المرجع السابق (٢٠٩/١٢).
563