561

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

فيها (١) ، ويجب القصاصُ فيها بالشركة عند امتزاج الفعل كما في النفس ؛ لأنه يقصد بالشركة .

ثم لمقطوع الأصبع إذا تآكل كفُّه أن يقطع أصبعه ويطالب بحكومة كفِّ ، فإن قال : انتظروا في الحكومة فلعل كَفِّي تسقط بالسراية كما سقطت كفُّه .. قلنا : لو سقط كفُّك .. لما جعلناها بكَفِّه؛ لأن الأطرافَ لا تصير في السراية عِوَضاً عن الأطراف سوى العينين(٢)، فإن قال: ولِمَ كان قطعي مضمونَ السرايةَ وقطعُكم غيرَ مضمون السراية ؟ قلنا : لأن قَطْعَك ظلمٌ وقَطْعَنا حقٌّ، وسرايةُ الحقِّ هدرٌ ، ولذلك قلنا : من قُطعت يدُه قَوَداً فمات .. فلا ضمان ، ونفسُه هدر .

فرع

[تُضمن العين بالسراية قصاصاً]

قال الشافعي : ( لو شَجَّه مُوضِحةً فذهبت منها عيناه وشعرُه فلم ينبت ثم برأ .. اقتص من الموضحة ، فإنْ ذهبت عيناه ولم ينبت شعرُه .. فقد استوفى حقَّه ، وإن لم تذهب عيناه وينبت شعرُه .. رددنا الديةَ، وفي الشعر حكومة)(٣) فعلى هذا: نقطعُ بأن العين تُقْصد بالسِّراية ، فتضمن بالسراية قصاصاً ، بخلاف الأطراف ، وقد جُعل هذا الجوابُ قولاً آخرَ في أن الشعرَ بالشعر سراية قصاصاً ، ولكن لعلَّ جوابه راجعٌ إلى العين (٤) .

النظر الثاني : في حكم القصاص

وله عاقبتان : العفو ، والاستيفاء

أما العفو .. ففيه مسألتان :

(١) معتمد، عبارة ((مغني المحتاج)) (٣٠/٤): (لعدم تحقق العمدية ) اهـ

(٢) ومثل العينين في وجوب القصاص بالسراية : السمعُ والبطشُ والذوقُ والشمُّ في الأصح - كما في ((المنهاج)) - لأنّ لها محالّ مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها. انظر: ((مغني المحتاج)) ( ٢٩/٤ ) .

(٣) من قوله: (وإن لم يذهب ) إلى ( حكومة) ساقط من ( ب).

(٤) قال في ((الروضة)) (١٨٧/٩): (والمذهب: أنّ السراية لا تقع قصاصاً في الكفّ ولا في الشّعر ) اهـ

561