560

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

المكان الزيادة ، وقد قال الشافعي رضي الله عنه : ( يقطع أصبع لها أربعُ أنامل بأصبع لها ثلاثُ أنامل ) ولكنَّ مرادهُ: أن يكثر مفاصلها ولا يزداد طولاً ، فلو ازدادت طولاً .. لم تقطع ؛ لزيادة الخلقة(١).

وإن كانت كفَّان على ساعد أو قدمان على ساق وهما باطشتان .. فهما ناقصتان لا يقطع بواحدة منهما قدمٌ ، ويقطع القدمُ بهما وتُؤخذ زيادةُ حكومة ، وفي أحدهما إذا قطعت نصفُ ديةٍ قَدَم وزيادةُ حكومة ، فإن صارت الباقيةُ قويةَ المشي قويةَ الإقدام .. فهي الآن قدمٌ تامّةٌ في حكم القود والدية جميعاً .

والأنملتان على أصبع كالقدمين على ساق .

المسألة الخامسة : لو قَطع رجلٌ ذكرَ خنثى مشكلٍ وأُنثبيه وشُفْرَيه(٢) عمداً .. قيل للخنثى: إن شئت .. وقِفناك، فإن ظهر أنك رجل .. أعطيناك القود في الذكر والأنثيين وأعطيناك حكومةَ الشُّفْرَيْن، وإن ظهرت(٣) أنوثتُك .. فلك ديةُ الشُّفْرين وحكومةُ الذكر والأنثيين . فإن قال: ( لا أقف ) فإن عفا عن القصاص .. فله حكومة هذه الأعضاءِ كلِّها ؛ لأنه الأقلُّ المستيقن ، وإن قال : لا أعفو ولا أقف .. فله أقلُّ التقديرين ؛ إن كان ديةُ الذكر والأنثيين وحكومةُ الشفرين أقلّ .. فله ذلك ، وإن كان ديةُ الشُّفْرِين وحكومةُ الذكر والأنثيين أقلّ .. فله ذلك ، هذا نصه .

وإن جنت عليه امرأة .. فالقصاص موهوم في الشفرين ، وإن جنى على المُشكِل مشكلٌ آخر(٤) .. فالقصاص موهوم في جميع الأعضاء ؛ لأن القصاص يجب في الأعضاء الزائدة المتماثلة ، ولا شيء له من المال ما لم يعفُ .

المسألة السادسة : لو قُطِعَتْ أصبعُه فتآكلت فسقط الكفُّ .. فلا قودَ في الكَفِّ ؛ لأن القودَ لا يجب في الأطراف بسبب السِّراية؛ فإنها لا تُقْصَدُ(٥) بالسراية فخالف النفسَ

(١) معتمد. انظر: ((الروضة)) (٢٠٦/٩).

(٢) الشُّفْران بضم الشين: هما اللحمان المحيطان بحرفَيْ فرج المرأة إحاطة الشفتين بالفَم. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٦٧ ) .

(٣) في ( أ): ( ظهر ) .

(٤) قوله: ( آخر) ساقط من (ب).

(٥) في (أ): (لا تقسط ).

560