559

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الثالث: يقاد بذَكَر العِنِّين والشيخ الهِمّ(١) والصبيِّ الصغيرِ ذكرُ القويِّ ما لم يكن به شلل ، وعلامة الشلل أن يكون منقبضاً لا ينبسط أو منبسطاً لا ينقبض ، وكذلك يقاد بذكر الخصي ؛ لأنه طرفٌ فيه(٢) قَوَد(٣).

الرابع: يقاد أنفُ الصحيح بأنف المجذوم ما لم يسقط منه بالجذام شيء ، وأذنُ السميع بأذن الأصم، ولا يقاد سِنُّ رجل مَثْغُور(٤) بسنِّ صبيٍّ غيرٍ مثغور(٥).

المسألة الثالثة: لا بدَّ(٦) من المماثلة في الخِلقة، فلو كان أحدُهما ناقصَ أصبع .. نظر: فإن كان للمقطوع يدُه .. فله قطعُ تلك الأربع من يد القاطع ، وله حكومةُ الكف مع ذلك ؛ لأن الأصابع في القصاص لا تستتبع الكفَّ ، والأصابع الأربع في الدية أيضاً لا تستتبع قسطَ الأصبع المفقودةِ من الكف ، وهل تستتبع قسطَها من الكف(٧)؟ فعلى قولين :

أقيسهما(٨) : أن تستتبع كالخمس .

والثاني : لا تستتبع كالأصابع التي بها شلل .

وإن كان للقاطع أربعُ أصابعِ . . قُطعت كفُّه وعليه ديةُ أصبع .

المسألة الرابعة: في الزيادة ، فلو كان للقاطع ست أصابع .. لم يقطع الكف ؛

(١) الهمّ: الشيخ الفاني. كما في ((مختار الصحاح)) مادة ( همم ) .

(٢) قوله : ( فيه ) ساقط من ( ب ) .

(٣) علله في (( مغني المحتاج)) (٣٤/٤) بسلامة ذكره وقدرته على الإيلاج .

(٤) هو الذي سقطت رواضعُه. أهـ ((الروضة)) (١٩٩/٩).

(٥) قوله: ( غير) ساقط من (أ)، وعدم القود هو في الحال، فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعُدْن دونها وقال أهل البصر : فَسَدَ المنبت .. وجب القصاص ، ولا يستوفي له في صغره ، بل ينتظر بلوغه ليستوفي؛ لأن القصاص للتشفي. انظر: ((التحفة)) (٤٢٦/٨-٤٢٧) و((مغني المحتاج)) (٣٥/٤ -٣٦).

(٦) قوله: ( لا بد) ساقط من ( ب ).

(٧) قوله : ( من الكف ) ساقط من ( ب ) .

(٨) هو المعتمد، فلا حكومة للكفّ إن أخذ دية الأصابع - كما في ((المنهاج)) - لأن الحكومة من جنس الدية. عبارة (( المنهاج)) في هذه المسالة بتفصيلها : ( ولو نقصت يده أصبعاً فقطع كاملة .. قطع وعليه أرش أصبع ، ولو قطع كامل ناقصة : فإن شاء المقطوع .. أخذ دية أصابعها الأربع ، وإن شاء .. لقطها ، والأصح : أن حكومة منابتهن تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن ، وأنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف ) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٦/٤ - ٣٧).

559