Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
٦٨/ب ولو قال الجَلاَّدُ/ للسارق : ( أخرج يمينَك ) فأخرَج يساره فقطعها .. حُسِبَ ذلك حداً على أصح القولين(١) مع الدهشة ؛ فإن أمرَ الحدود أسهل .
المسألة الثانية(٢): لا بد من المماثلة في الصفة ، فلا تقطع السليمةُ بالشلاء ، لكن تقطع الشلاء بالسليمة ويكون كفافاً(٣) ، ولو قَطع وسطىُ رَجلِ عمداً فشَلَّت مُسَبِّحةُ المقطوعِ .. لم يسقط القودُ عن وسطى الجاني .
الأول : لو كان على يد القاطع أصبحٌ شلاءُ .. قَطع المجنيُّ عليه إن شاء أربعَ أصابع وأخذ حكومةَ(٤) الشلاء وحكومةَ كفِّ، ولا يبلغ حكومةُ كفِّ ديةَ أصبع ، والأصابع مستوية في الدية ، وتَسْتَتْبِعُ الكفَّ ولا يَسْتَتْبِعُها في القصاص ، وكذلك في الأرش .
الثاني: لو قُطِعت أذنُه فأخذها فألصقها على القرب فالتحمت .. فهي ميتة(٥) ، وله طلب القود مع الالتحام ، ولو قطعت مرةً أخرى .. فلا قود(٦) ، ولو قطع هو أذنَ رجل لم تؤخذ هذه في القود ؛ فإنها ميتة ، ولو تعلقت بجلدة ولم تَتِمَّ الإبانةُ فألصقها فالتحمت .. فهي حية تصحُّ الصلاة معها(٧) .
(١) معتمد كما في ((الروضة)) (٢٣٧/٩) و((مغني المحتاج)) (٤٨/٤) لكن لم يقيّداه بالدهشة .
(٢) أي : من مسائل المماثلة .
(٣) ولا يطلب المجني عليه أرشاً للشلل؛ لاستوائهما في الجرم وإن اختلفا في الصفة ؛ لأن الصفة المجردة لا تقابل بمال ، ولذا : لو قتل الذمي بالمسلم أو العبد بالحر .. لم يجب لفضيلة الإسلام والحرية شيء. اهـ (( مغني المحتاج)) (٣٣/٤).
(٤) سيأتي تفسير الحكومة قريباً في كلام المصنف رحمه الله .
(٥) قال في ((الروضة)) (١٩٧/٩): ( ثمّ ذكر الشافعي والأصحاب رحمهم الله: أنه لا بدّ من قطع الملصق لتصح الصلاة ، وسببه نجاسة الأذن إن قلنا : ما يبان من الآدمي نجس ، وإلاّ .. فسببه الدم الذي ظهر في محلّ القطع فقد ثبت له حكم النجاسة ، فلا تزول بالاستبطان ) اهـ
(٦) قوله : ( مع الالتحام ... ) إلخ ساقط من (أ).
(٧) قال شيخ الإسلام : ( لو قطع بعض الأذن ولم يبنه وجب القود ، فلو ألصقه فالتصق سقط الواجب ورجع الأمر إلى الحكومة على الأصح). اهـ نقله البجيرمي في ((حاشية شرح المنهج)) (١٤٥/٤).
558