558

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

٦٨/ب ولو قال الجَلاَّدُ/ للسارق : ( أخرج يمينَك ) فأخرَج يساره فقطعها .. حُسِبَ ذلك حداً على أصح القولين(١) مع الدهشة ؛ فإن أمرَ الحدود أسهل .

المسألة الثانية(٢): لا بد من المماثلة في الصفة ، فلا تقطع السليمةُ بالشلاء ، لكن تقطع الشلاء بالسليمة ويكون كفافاً(٣) ، ولو قَطع وسطىُ رَجلِ عمداً فشَلَّت مُسَبِّحةُ المقطوعِ .. لم يسقط القودُ عن وسطى الجاني .

فروع أربعة

[في المماثلة]

الأول : لو كان على يد القاطع أصبحٌ شلاءُ .. قَطع المجنيُّ عليه إن شاء أربعَ أصابع وأخذ حكومةَ(٤) الشلاء وحكومةَ كفِّ، ولا يبلغ حكومةُ كفِّ ديةَ أصبع ، والأصابع مستوية في الدية ، وتَسْتَتْبِعُ الكفَّ ولا يَسْتَتْبِعُها في القصاص ، وكذلك في الأرش .

الثاني: لو قُطِعت أذنُه فأخذها فألصقها على القرب فالتحمت .. فهي ميتة(٥) ، وله طلب القود مع الالتحام ، ولو قطعت مرةً أخرى .. فلا قود(٦) ، ولو قطع هو أذنَ رجل لم تؤخذ هذه في القود ؛ فإنها ميتة ، ولو تعلقت بجلدة ولم تَتِمَّ الإبانةُ فألصقها فالتحمت .. فهي حية تصحُّ الصلاة معها(٧) .

(١) معتمد كما في ((الروضة)) (٢٣٧/٩) و((مغني المحتاج)) (٤٨/٤) لكن لم يقيّداه بالدهشة .

(٢) أي : من مسائل المماثلة .

(٣) ولا يطلب المجني عليه أرشاً للشلل؛ لاستوائهما في الجرم وإن اختلفا في الصفة ؛ لأن الصفة المجردة لا تقابل بمال ، ولذا : لو قتل الذمي بالمسلم أو العبد بالحر .. لم يجب لفضيلة الإسلام والحرية شيء. اهـ (( مغني المحتاج)) (٣٣/٤).

(٤) سيأتي تفسير الحكومة قريباً في كلام المصنف رحمه الله .

(٥) قال في ((الروضة)) (١٩٧/٩): ( ثمّ ذكر الشافعي والأصحاب رحمهم الله: أنه لا بدّ من قطع الملصق لتصح الصلاة ، وسببه نجاسة الأذن إن قلنا : ما يبان من الآدمي نجس ، وإلاّ .. فسببه الدم الذي ظهر في محلّ القطع فقد ثبت له حكم النجاسة ، فلا تزول بالاستبطان ) اهـ

(٦) قوله : ( مع الالتحام ... ) إلخ ساقط من (أ).

(٧) قال شيخ الإسلام : ( لو قطع بعض الأذن ولم يبنه وجب القود ، فلو ألصقه فالتصق سقط الواجب ورجع الأمر إلى الحكومة على الأصح). اهـ نقله البجيرمي في ((حاشية شرح المنهج)) (١٤٥/٤).

558