Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الثانية : فضيلة الإسلام ، فلا يقتل مسلم بكافر(١)، ويقتل الكافر بالمسلم، والإسلام الحادث بعد القتل لا يُسقط القتل، ولو قطع يدَ ذميٍّ فأسلم ثم مات .. فلا قودَ على المسلم للكفر يوم الجرح، ووجب مئةٌ من الإبل للإسلام يوم مات، وإذا قتل مرتدٌ نصرانياً ذمياً ثم أسلم المرتدُ .. قُتِل به في أصح القولين(٢)؛ لأن المرتد كفؤ الذمي.
الثالثة : الحرية ، فلا يقتل حر بعبد(٣)، ولا يقتل مَن نصفُه حرٌّ ونصفُه عبدٌ بمثله؛ لأن الفضيلة في البعض لا تجبر النقيصة في البعض.
فرع
[قطع يد عبد فعتق ثم مات]
لو قَطْع يدَ عبد فعَتَق ثم مات .. وجبت الدية في ماله ولا قود(٤)، وللسيد من تلك الدية نصفُ قيمته(٥)، والباقي للورثة، ولو قطع ثانٍ بعد الحرية رجلَه، وثالثٌ بعدهما
= ولد من والده)) وشمل كلام المصنف رحمه الله الأب والأم والأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأم والأب جميعاً؛ لأن الحكم يتعلق بالولادة، فاستوى فيه من ذكر كالنفقة. انظر ((مغني المحتاج)) (١٨/٤).
مطلقاً حربياً كان أو ذمياً أو مستأمناً، وهذا مذهب جماهير العلماء؛ والدليل عليه ما أخرجه البخاري (٦٤٠٤) عن أبي جحيفة قال: سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ ما عندنا إلاّ ما في القرآن إلاّ منهما يُعْطِى رجلٌ في كتابه، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العَقْلُ، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وروى الجملة الأخيرة أيضاً أحمد (٥٦٥) وأبو داوود. وخالف الحنفية في الذمي، فقالوا: يقتل المسلم به. انظر (بداية المجتهد)) (٣٩٩/٢) و((المغني)) (٢١٩/٨).
معتمد. انظر ((مغني المحتاج)) (١٦/٤).
وهذا مذهب جمهور الفقهاء، والدليل عليه: القياس على ما أجمعوا عليه من أنه لا يقتصُّ من الحرِّ للعبد في الأطراف ففي النفس أولى. وخالف الحنفية فقالوا: يقتل الحرُّ بالعبد؛ تمسكاً بعموم النصوص الموجبة للقصاص في القتلى. انظر ( البدائع)) (٢٣٤/٧، ٢٣٨)، و ((المغني)) (٢٢٢/٨).
لأنه لم يقصد بالجناية من يكافئه فكان شبهة. اهـ (( مغني المحتاج)) (٢٤/٤).
عبارة ((المنهاج)): ( فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته، وفي قول: الأقل من الدية وقيمته). اهـ وإنما استحق السيد الأقل من الدية ونصف قيمة العبد؛ لأن النصف هو أرشُ العضو الذي تلف في ملكه لو اندملت الجراحة؛ لأن السراية لم تحصل في الرّق حتى يعتبر في حق السيد. انظر المرجع السابق.
554