Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الرابع: لو قتل أحدُ الوليين قاتلَ أبيهما بغير رضى الآخر .. فأصح القولين(١): ألّا يجِب عليه القودُ ما لم يعلم عفو الثاني ، وعليه نصف دية قاتل أبيهما ، ولأخيه على أصح القولين(٢) طلبُ حصته وهو نصف الدية من مال قاتل أبيهما، لا من مال الأخ المستبد.
الركن الثالث: القتيل ، وشرطه : أن يكون معصوماً بإسلام أو ذمة أو عهد ، والمنفكُ عن العصمة : الحربيُّ والمرتد ، ولا قصاص على قاتلهما(٣). ٦٧/ب
الأول : لو قَطع يدَ مرتد فأسلم ومات .. كان هدراً ؛ لأنه كان يوم الجناية مباحَ الدم ، ولو أرسل سهماً على عبدٍ فَعَتَق ثم أصابه أو أسلم الذميُّ ثم أصابه .. فلا قَوَد ؛ للنقص حالة التخلية ، وتمت الدية ولزمته الكفارة.
والاعتبارُ في القَوَد بالطرفين والواسطة ، وفي ضرب العَقْل على العاقلة كذلك ، حتى لو أرسل كافرٌ سهماً خطأ ثم أسلم ثم أصابه .. لم تتحمل عاقلته المسلمون ولا الكافرون.
والاعتبار في وجوب الدية بالابتداء ، حتى لو جُرح حربيٍّ أو مرتدٌ فأسلم ومات .. لم يجب شيء ، ولا يُجْعل إرسالُ السهم ابتداءَ الجناية في وجوب الدية ، فلو أُرسل سهمٌ(٤) على مرتد فأسلم ثم أصابه .. وجبت الدية ، بخلاف ما لو جرحه مرتداً
(١) معتمد، وهو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤١/٤).
(٢) معتمد . انظر : المرجع السابق.
(٣) قال في ((التحفة)) مع ((المنهاج)) (٣٩٨/٨ -٣٩٩): ((والزاني المحصن إن قتله ذمي .. قُتِل به)) إذ لا تسليط لهما على المسلم ولا حقّ لهما في الواجب عليه ((أو مسلم)) ليس زانياً محصناً ((فلا)) يقتل به ((في الأصح)) لإهداره ، وإنما يعزر لافتياته على الإمام ، وخرج بقوله ليس زانياً محصناً : الزاني المحصن فيقتل به ما لم يأمره الإمام بقتله ، ويظهر أن يلحق بالزاني المحصن في ذلك كل مهدر كتارك صلاة وقاطع طريق بشرطه ، فالحاصل : أنّ المهدر معصوم على مثله في الإهدار وإن اختلفا في سببه ، ويد السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره ) اهـ
(٤) في (ب): ( فلو أرسلَ سهماً ).
552