Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الرابع : إن خارج (١) عبداً أو أمة .. فلا يضربنَّ عليهما خراجاً لا طاقة لهما به ؛ قال عثمان رضي الله عنه في خطبته : ( لا يكلف الصغير الكسب فيسرق ، ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكسب بفرجها )(٢).
الخامس : يجب على مالك البهيمة من العلف ما يكفيها ، ولا يحل له أن يُضِرَّ بها بالجوع ولا يبيعُ وهو لا يَذْبَحُ ما يُذبح(٣)، فإن كانت متشققةَ المشافر (٤) كالجمال والشياه(٥) وفي الأرض مرعى .. خلاها والرعي(٦)، وإن كانت غير متشققة المشافر(٧) كالخيل والبغال والحمير .. فالغالب أن المرعى لا يكفيها حتى يمدَّها بعلف (٨)، والله أعلم بالصواب .
تم المناكحات
***
هذه مسألة المخارجة وهي: أن يخلي السيد بين عبده وكسبه ، على أن يدفع إلى سيده كلّ يوم قدراً معلوماً ، ويكون له فاضل كسبه بنفقة على نفسه ويصنع به ما شاء ، ولا اعتراض للسيد عليه . انظر : ((الحاوي)) (٥٣٠/١١) لكن في مطبوعته أخطاء أصلحتها تعلم بالمراجعة .
رواه الإمام مالك في ((الموطأ)) (٢/ ٩٨١) بنحوه.
المراد: أنه يجوِّعها ويمتنع من بيعها وذبحها وهي مما تذبح ، فإن كان كذلك .. أُجبر في المأكول - كما في ((المنهاج)) - على بيع أو علف أو ذبح، وفي غيره: على بيع أو علف. انظر: (( مغني المحتاج)) ( ٤٦٣/٣) .
في هامش (ب): ( الحافر) والمشافر جمع مشفر ، ومشفر تقال للبعير ، وهي كالشفة للإنسان . انظر (( لسان العرب)) مادة ( شفر) .
قوله : ( كالجمال والشياه ) ساقط من ( ب ) .
أي: ويقوم هذا مقام العلف والسقي. اهـ ((الروضة)) (١٢٠/٩).
قوله : ( المشافر ) ساقط من ( أ).
أي: فيلزمه أن يضيف إليها من العلف ما يكفيها، ويطرد هذا في كل حيوان محترم. اهـ ((الروضة)) (١٢٠/٩) .
[فائدة] قال في ((الروضة)) (١٢١/٩): ( ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار .. لا يجب القيام بعمارتها ، ولا يكره ترك زراعة الأرض ، لكن يكره ترك سقي الزرع والأشجار عند الإمكان ؛ لما فيه من إضاعة المال ، قال المتولي : ويكره أيضاً ترك عمارة الدار إلى أن تخرب ) اهـ
547